جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٩٦ - فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها
جميع الصلاة إن أمكن و إلّا فبتكبيرة الإحرام و يومون بالرّكوع و يسجدون على قرابيس سروجهم و إن كان حال طراد و مسايفة عقد كل واحد منهم الصلاة بالنّية و تكبيرة الإحرام و قال: (مكان كلّ ركعة سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر) و يتشهّد و يسلّم. [١]
رخّص في لبس الحرير عند القتال و يحرم في غيره على الرّجال و كذا التدثّر به و فرشه و القعود عليه، وفاقا للشافعي و أبي حنيفة في لبسه و [لكنه] قال فرشه و الجلوس عليه غير محرّم.
لنا عموم الأخبار الواردة في تحريم الحرير المحض. و ما روي عن علي (عليه السلام) أنّه قال:
خرج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) يوما و بيمينه قطعة ذهب و بشماله قطعة حرير فقال (صلّى اللّه عليه و آله): إنّ هذين حرام على ذكور أمّتي حلّ لإناثها [٢].
و ان كان مختلطا بشيء من كتّان أو قطن زال عنه التحريم سواء كان مثله أو غالبا أو أقلّ.
و قال الشافعي: إن كان غالبا فهو حرام و ان كان أقل لم يحرم، و ان كانا متساويين ففيه و جهان: و قال أبو حنيفة: إذا خالط غيره لم يحرم.
لنا قوله (عليه السلام): (إنّما حرّم الديباج إذا كان مصمتا سداه و لحمته، فأمّا أحدهما فلا بأس. [٣]
فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها
صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط و هي شروط الجمعة. [٤] خلافا لجميع الفقهاء، فإنّها سنّة عندهم.
لنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط لأنّ من صلّاها برئت ذمّته و ليس كذلك من لم يصلّها. [٥]
و يستحبّ التكبير ليلة الفطر، عقيب أربع صلوات أولاهنّ المغرب، و أخراهن صلاة العيد و في يوم الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة لمن كان بمنى، و لمن كان بغيرها عقيب عشر صلوات أوّلها صلاة الظّهر. [٦]
و عند الشافعيّة إذا غربت الشمس ليلة العيدين استحبّ التكبيرات المرسلة ثلاثا نسقا
[١] الغنية: ٩٣.
[٢] الخلاف: ١/ ٦٤٩ مسألة ٤٢١.
[٣] الخلاف: ١/ ٦٤٨ مسألة ٤٢٢.
[٤] الغنية: ٩٤.
[٥] الخلاف: ١/ ٦٥١ مسألة ٤٢٣.
[٦] الغنية: ٩٦.