جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - فصل في القرض
فصل في القرض
القرض جائز من كل مالك للتبرع، و لا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل إلّا أن يخاف ضياعه ببعض الأسباب فيحتاط في حفظه بإقراضه، و في القرض فضل كثير و ثواب جزيل، و يكره للمرء أن يستدين ما هو غني عنه، و يحرم ذلك عليه مع عدم القدرة على قضائه و زوال الضرورة، و كل ما يصحّ السلم فيه يجوز إقراضه من المكيل و الموزون و المذروع و الحيوان و غير ذلك [١]، وفاقا للشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يجوز القرض في الثياب و لا في الحيوان و لا يجوز إلّا ماله مثل من المكيل و الموزون [٢].
لنا أن الأصل الإباحة و المنع يحتاج الى دليل و الأخبار الواردة في جواز القرض و الحثّ على فعله، لأنّها عامّة لا تخصيص فيها.
و هو مملوك بالقبض، لأنّه لا خلاف في جواز التصرف فيه بعد قبضه، و لو لم يكن مملوكا لما جاز ذلك فيه [٣]، و لأصحاب الشافعي فيه قولان: أحدهما ما قلناه و الآخر أنّه يملك بالتصرف فيه [٤].
و يجوز أن يقرض غيره مالا على أن يأخذ في بلد آخر أو على أن يعامله في بيع أو إجارة أو غير ذلك [٥] و قال الشافعي: إذا شرط ذلك كان حراما.
لنا أن الأصل الإباحة و المنع يحتاج الى دليل [٦].
[١] الغنية: ٢٣٩.
[٢] الخلاف: ٣/ ١٧٥ مسألة ٢٨٨.
[٣] الغنية: ٢٣٩.
[٤] الخلاف: ٣/ ١٧٧ مسألة ٢٩١.
[٥] الغنية: ٢٣٩.
[٦] الخلاف: ٣/ ١٧٣ مسألة ٢٨٤.