جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٩ - فصل و يرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الورّاث،
و في أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي الثلث، و به قال محمد بن الحسن و زفر.
و مذهب الشافعي أنّها لا ترث الثلثين و به قال أبو يوسف [١]. أمّ أب الأمّ ترث عندنا.
و قال جميع الفقهاء: لا ترث [٢]. أمّ أب أب لا تسقط بأمّ أمّ أب لأن درجتهما واحدة. و عند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة [٣].
أمّ الأمّ لا ترث عندنا مع الأب و عندهم لها السدس [٤].
و يستحب إطعام الجدّ و الجدّة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيّا و سهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، و من أصحابنا من قال: إنّ هذا حكم الجد و الجدة من قبل الأمّ معها [٥].
فصل و يرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الورّاث،
و يجري الأعمام و العمّات من الأب و الأمّ مجرى الإخوة و الأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، و في إسقاط الأعمام و العمات من قبل الأب فقط، و يجري الأخوال و الخالات مجري الإخوة و الأخوات من قبل الأمّ، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام و العمّات السدس و لمن زاد عليه الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و الباقي للأعمام و العمات من قبل الأب و الأمّ أو من قبل الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب و أمّ؛ للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع الإمامية و ظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام و القرابات.
فان اجتمع الأعمام و العمات المتفرقون مع الأخوال و الخالات المتفرقين، كان للأعمام و العمات الثلثان؛ لمن هو للأمّ من ذلك السدس، و الباقي لمن هو للأب و الأمّ دون من هو للأب، و للأخوال و الخالات الثلث، [و] لمن هو للأمّ من ذلك السدس و الباقي لمن هو للأب و الأمّ دون من هو للأب.
و لا يقوم ولد الأعمام و العمات مقام آبائهم و أمّهاتهم في مقاسمة الأخوال و الخالات،
[١] الخلاف: ٤/ ٥٩ مسألة ٧٥.
[٢] الخلاف: ٤/ ٦٠ مسألة ٧٦.
[٣] الخلاف: ٤/ ٦٠ مسألة ٧٧.
[٤] الخلاف: ٤/ ٦٢ مسألة ٧٩.
[٥] الغنية: ٣٢٥.