جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٤ - كتاب الصوم
كتاب الصوم
الصوم على ثلاث أضرب: واجب و مندوب و محظور.
فالواجب على ضربين: أحدهما يجب مطلقا من غير سبب، و الثاني يجب عند السّبب.
فالأوّل صوم شهر رمضان، و شروطه على ضربين: أحدهما يشترك فيه الوجوب و صحّة الأداء، و الثاني يختص [ب] صحّة الأداء.
فالأوّل: البلوغ و كمال العقل و السلامة من المرض و الكبر و السفر و دخول الوقت.
و الثاني: الإسلام و النيّة و الطهارة من الجنابة، على تفصيل نذكره، و من الحيض و الاستحاضة المخصوصة و النّفاس.
و علامة دخوله رؤية الهلال، و بها يعلم انقضاؤه [١].
أمّا الإسلام، فهو شرط صحّة الأداء لا شرط الوجوب لأنّ الكافر يجب عليه الصلاة و الصّيام و غيرهما من العبادات غير أنّه لا يصحّ منه مع وجود الكفر.
و أمّا النيّة فقد وافقنا فيها الشافعي و هي تتعلّق بكراهة المفطرات الّتي نذكرها من حيث كانت إرادة، و الإرادة لا تتعلّق إلّا بحدوث الفعل و ليس إلّا كراهة المفطرات.
«و وقت النيّة من أوّل اللّيل إلى طلوع الفجر، و يتضيّق عند طلوع الفجر.
و قال الشافعي قبل طلوع الفجر الثاني لا يجوز أن يتأخّر عنه [٢].
و عند الحنفيّة أنّ الصوم الواجب ضربان: ضرب منه ما يتعلّق بزمان معيّن كصوم
[١] الغنية: ١٣١.
[٢] الخلاف: ٢/ ١٦٦ مسألة ٥.