جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٦٢ - فصل على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا،
الأولى أو الثانية.
و قال الشافعي: إذا جمع بينهما في وقت الثانية مثل ما قلنا و هو أصحّ أقواله عند أصحابه.
و قال أبو حنيفة: لا يؤذّن و لا يقيم للعشاء إلّا بالمزدلفة. [١]
التثويب في خلال الأذان و بعد الفراغ منه مكروه و هو أحد قولي الشافعي في الأمّ و قال: لأنّ أبا محذورة [٢] لم يذكره، و لو كان مسنونا لذكره كما ذكر سائر فصول الأذان، و أبو محذورة مؤذن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) و هو أعلم به و قوله الآخر أنّه مسنون في صلاة الفجر لا في غيرها. [٣]
و لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان و يجوز أخذ الرّزق وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز. [٤]
و ليس بمسنون أن يؤذّن و يدور، لا في المأذنة و لا في موضعه وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال مستحبّ. لنا أنّ استقبال القبلة في الأذان مستحبّ و ذلك يمنع من الدوران خلال الأذان. [٥]
و يجوز أن يؤذّن واحد و يقيم آخر وفاقا لأبي حنيفة و قال الشافعي: الأفضل أن يتولّاهما واحد. [٦]
فصل على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا،
و يعلّماه الصلاة و الصيام و على وليّه أيضا. و إذا بلغ عشرا ضربه على ذلك، و إنّما يجب على الوليّ دون الصبيّ لقوله (عليه السلام):
مروهم بالصلاة لسبع و اضربوهم عليها لعشر، و فرّقوا بينهم في المضاجع. و به قال الشافعي [٧]
[١] الخلاف: ١/ ٢٨٤ مسألة ٢٧.
[٢] القرشيّ الجمحي المكّي المؤذّن، له صحبة، قيل اسمه أوس، و قيل: سمرة، و قيل: سلمة و قيل: سلمان، توفّى بمكّة سنة (٥٩). تهذيب الكمال: ٣٤/ ٢٥٦ رقم ٧٦٠٣.
[٣] الخلاف: ١/ ٢٨٦ مسألة ٣٠.
[٤] الخلاف: ١/ ٢٩٠ مسألة ٣٦.
[٥] الخلاف: ١/ ٢٩١ مسألة ٣٧.
[٦] الخلاف: ١/ ٢٩٢ مسألة ٣٨.
[٧] الخلاف: ١/ ٣٠٥ مسألة ٥٢.