جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٧٢ - فصل و الصّوم المندوب على ضربين معيّن و غير معيّن
إذا وطأ ناسيا، لم يبطل اعتكافه وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: يبطل، لنا قوله (عليه السلام):
رفع عن أمّتي الخطأ و النّسيان و ما استكرهوا عليه [١].
إذا قال للّه علي أن اعتكف شهرا كان بالخيار بين أن يعتكف متفرّقا أو متتابعا وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: عليه المتابعة إلّا أن ينوي اعتكاف نهار شهر، فإنّه لا يلزمه المتابعة. لنا أنّه لم يذكر المتتابعة و الأصل براءة الذمّة [٢].
إذا نذر اعتكاف يومين، لا ينعقد نذره خلافا للشافعي فإنّه قال يلزمه يومان و ليلة [٦٣/ أ].
و يحكي عن أبي حنيفة يومان و ليلتان، لنا ما قدمناه من الدّلالة على أنّه لا اعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام [٣].
إذا أذن لزوجته أو أمته في الاعتكاف لم يكن له منعهما وفاقا لأبي حنيفة في الزّوجة و خلافا له في الأمة. و قال الشافعي: له منعهما من ذلك. لنا أنّ جواز المنع بعد ثبوت الاعتكاف يحتاج إلى دليل و لا دليل عليه في الشرع [٤].
لا يجوز للمعتكف استعمال الطيّب خلافا للشافعي فإنّه قال يجوز، لنا طريقة الاحتياط. [٥]
فصل و الصّوم المندوب على ضربين: معيّن و غير معيّن.
فالأوّل صوم رجب كلّه، و صوم أوّل يوم منه، و صوم الثالث عشرة منه مولد أمير المؤمنين (عليه السلام) و السابع و العشرين منه مبعث النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و شعبان كلّه و يوم النّصف منه، و يوم السابع عشر من ربيع الأوّل مولد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و أوّل يوم من ذي الحجّة مولد إبراهيم (عليه السلام)، و يوم عرفة لمن لا يضعّفه عن الدّعاء، و يوم الغدير و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، و يوم دحوة الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، و ثلاثة أيّام في كلّ شهر: أوّل خميس منه، و أوّل أربعاء في العشر الأوسط منه، و آخر خميس منه، و أيّام البيض منه و هي: الثالث
[١] الخلاف: ٢/ ٢٢٩ مسألة ٩٤.
[٢] الخلاف: ٢/ ٢٢٩ مسألة ٩٥.
[٣] الخلاف: ٢/ ٢٣٠ مسألة ٩٦.
[٤] الخلاف: ٢/ ٢٣١ مسألة ٩٨.
[٥] الخلاف: ٢/ ٢٤٠ مسألة ١١٦.