جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٦ - و خامسها غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة،
و لا يجب إيصال الماء إلى أصول شعر الوجه، كالحاجبين و الأهداب و الشارب خلافا للشافعيّ لأنّه يجب عنده. [١] لنا قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [٢] و من فعل ما ذكرناه فقد غسل الوجه و امتثل الأمر، «و اللحيّة ان كانت خفيفة يجب عنده إيصال الماء إلى ما تحتها و إن كانت كثيفة فلا» [٣]
و خامسها: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة،
بكفّ من الماء، و إدخال المرفق في الغسل. [٤] لا خلاف لهما فيه. [٥]
و من قطع بعض يديه غسل ما بقي، و إن قطع من المرفق [١١/ أ] سقط فرض غسلها، و إن كان له ذراعان دون المرفق أو أصابع زائدة وجب غسل الجميع و إذا كان فوق المرفق لا يجب غسلها، خلافا للشافعي فإنّه يوجب غسل ما حاذى محلّ الفرض. [٦]
و يجب الابتداء من المرفق، و من قال: لا يجب دليله قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [٧]. قال: أمر اللّه تعالى بغسل اليدين و من ابتدأ بالأصابع و غسل إلى المرافق فقد امتثل الأمر [٨].
لنا أنّ الآية مجملة تحتاج إلى بيان، و بيانه أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) ابتدأ بالمرفق، فيجب الابتداء به. [٩]
دليله ما روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) توضّأ مرّة مرّة و قال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلّا به فلا يخلو إمّا أن يكون ابتدأ بالمرافق أو انتهى إليها، و لا يجوز أن يكون انتهى إليها لأنّ ذلك يوجب أن لا تقبل صلاة من ابتدأ بها، و هذا خلاف الإجماع فثبت أنّه ابتدأ بها، فيجب أن يكون صلاة من ابتدأ بالأصابع غير مقبولة. و قوله تعالى وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ لا ينافي ذلك لأنّ (إلى) كما تكون لانتهاء الغاية تكون بمعنى (مع) كقوله تعالى وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلىٰ أَمْوٰالِكُمْ. [١٠] و مَنْ أَنْصٰارِي إِلَى اللّٰهِ*. [١١] و لو كانت بمعنى الغاية، لوجب الانتهاء إلى
[١] الخلاف: ١/ ٧٧ مسألة ٢٥.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] الوجيز: ١/ ١٢.
[٤] الغنية: ٥٥.
[٥] الخلاف: ١/ ٧٨ مسألة ٢٦.
[٦] الوجيز: ١/ ١٣.
[٧] المائدة: ٦.
[٨] السرائر: ١/ ٩٩، الانتصار ٩٩.
[٩] التهذيب: ١/ ٥٦ حديث ١٥٨، الاستبصار: ١/ ٥٧ حديث ١٦٨.
[١٠] النساء: ٢.
[١١] آل عمران: ٥٢.