جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٨ - فصل في المزارعة و المساقاة
فصل في المزارعة و المساقاة
تجوز المزارعة- و تسمى المخابرة- على الأرض، سواء كانت خلال النخل أم لا، و المساقاة على النّخل و الكرم و غيرهما من الشجر المثمر [١] بنصف غلّة ذلك، أو ما زاد على ذلك أو نقص [٢].
و به قال أبو يوسف، و محمد، و مالك، و الشافعي. و قال أبو حنيفة: لا تجوز قياسا على المخابرة.
لنا أن الأصل جواز ذلك و المنع يفتقر إلى دليل، و ما روروه من أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر و زرع. و ما روي من نهيه عن المخابرة، محمول على إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها و إن كان معيّنا، لأنّ ذلك لا يجوز بالاتفاق، لعدم القطع على إمكان تسليمه [٣].
و ما روي أنّه أتى رسول اللّه رجلان من الأنصار اقتتلا، فقال رسول اللّه: إن كان هذا شأنكما فلا تكروا المزارع، و هذا يدل على أن النّهي [١٣٢/ أ] ليس بنهي تحريم، لأنّه قال على وجه المشاورة و طلب الصلاح [٤].
و في الخلاصة: المساقاة في النخل و الكرم الذي لم يبرز ثمارهما و إن اطلعت النخل جاز في أحد القولين- و هو الجديد- لبقاء أكثر العمل، و سائر الأشجار يلحق بالنخل في أحد القولين، و الأصح عندهم أن المساقاة لا يجوز إلّا في النخل و الكرم و امّا في الأرض فلا يصح
[١] في النسخة: الشجرة المثمرة.
[٢] الغنية: ٢٩٠.
[٣] الخلاف: ٣/ ٤٧٣ مسألة ١.
[٤] نصب الراية ٦/ ٢٤.