جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣ - أمّا الذّهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا،
النّصاب في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكلّ [١] و كذا لو ملك عشرين شاة فتوالدت، و بلغت أربعين.
و قال: ليس في الفصلان و العجاجيل صدقة إلّا أن يكن معها كبار [٢].
لنا أجمعت الأمّة على مراعاة النّصاب و الحول و فيما نحن بصدده من هذه المسائل لم يحل الحول على جميع النصاب بل على بعضه و لم يبلغ نصابا و على البعض الآخر و لم يجب فيه زكاة فمن ادّعى وجوب الزكاة فعليه الدليل و لن يجده أبدا، و قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله): لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول [٣].
و شرائط وجوبها في الأصناف الأربعة من الغلّات الملك لها و بلوغ النّصاب، و في الأصناف الثلاثة من المواشي: الملك و الحول و السّوم و بلوغ النّصاب، و أمّا شرائط صحة أدائها: فالإسلام، و البلوغ [٤٩/ أ]، و كمال العقل، و النيّة، و دخول الوقت في أدائها على جهة الوجوب.
فصل و أمّا مقدار الواجب من الزكاة
فنقول:
أمّا الذّهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا،
فإذا بلغ وجب فيه نصف مثقال بلا خلاف- و هو نصابه الأوّل-، ثم لا شيء فيه فيما زاد حتى يبلغ أربعة مثاقيل، فيجب فيها عشر مثقال- و هو نصابه الثاني-، و على هذا الحساب بالغا ما بلغ [٤] وفاقا لهما و خلافا للحسن البصري فإنّه قال: لا زكاة في الذّهب حتى يبلغ أربعين مثقالا ففيه دينار.
لنا الروايات المجمع عليها منها ما روي عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: (ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذّهب صدقه، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال). [٥]
و إذا كان معه ذهب و فضّة و نقص كل واحد منهما من النّصاب لم يضمّ أحدهما إلى الآخر. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: متى قصرا عن نصاب يضم أحدهما إلى
[١] الخلاف: ٢/ ٨٦ مسألة ١٠١.
[٢] الهداية في شرح البداية: ١/ ٩٩.
[٣] سنن البيهقي: ٥/ ٥١٧ حديث ٧٤١٤.
[٤] الغنية: ١١٩.
[٥] الخلاف: ٢/ ٨٣ مسألة ٩٩.