جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٤ - فصل في الولاء
امرأة و أمّ و أخ و جدّ، للمرأة الربع، و للأمّ الثلث بالفرض، و الباقي ردّ عليها.
و عن ابن مسعود: للمرأة الربع، و للأمّ السدس، و الباقي بين الجدّ و الأخ [١٥١/ أ].
و روي انه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، و للأمّ سهم، و للأخ سهم، و للجدّ سهم، و هي مربعة ابن مسعود. [١]
المسألة المشركة [٢] زوج و أمّ و أخوان لأب و أمّ، و أخوان لأمّ، عندنا للزوج النصف، للأمّ الثلث بالفرض، و الباقي بالردّ.
و قال الشافعي: للزوج النصف، و للأمّ السدس، و للأخوين للأم الثلث، و يشركهم بنو الأب و الأم، و لا يسقطون و صاروا بنوا الأمّ معا، و به قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف و للامّ السدس و للأخوين للأمّ الثلث فقال الاخوان من الأب و الأمّ:
هب أنّ أبانا عير بالفلاة [٣] أ لسنا من أمّ واحد فشرّك بينهم فلهذا سمّيت المسألة مشركة، و به قال عثمان و ابن مسعود و زيد و في الفقهاء مالك و النخعي و الثوري.
و قال أبو حنيفة و أصحابه: للزوج النصف و للامّ السدس و للأخوين للأمّ الثلث و يسقط الاخوان للأب و للأمّ، و به قال ابن عباس و أبيّ بن كعب و في الفقهاء ابن [أبي] ليلى و أحمد [٤].
فصل في الولاء
و إن لم يكن أحد ممّن قدّمنا ذكره من الورّاث، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا، لا فيما يجب عليه من الكفّارات، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة [٥]، خلافا لهم فإنّهم قالوا: الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرّع [٦].
لنا بعد إجماع الإمامية، أن الولاء حكم شرعيّ يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه.
[١] الخلاف: ٤/ ١٢٩- مسألة ١٥٠.
[٢] بفتح الراء كما ضبطها بعض أى المشرك فيها، و بكسرها على نسبة التشريك إليها مجازا كما ضبطها بعض آخر أي المشتهرة بذلك عند الفرضيين.
[٣] في المبسوط للسرخسي: ٢٩/ ١٥٥ هب أبانا كان حمارا و كذا أحكام القرآن للجصّاص: ٢/ ١١٦.
[٤] الخلاف: ٤/ ١٠٢ مسألة ١١٢ مع مغايرة و تلخيص.
[٥] الغنية: ٣٢٦.
[٦] أنظر الخلاف: ٤/ ٥٤٧ مسألة ٣٦.