جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٧ - فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،
ترث مع الأب و هو قول أبي بكر و عمر و عبد اللّه بن مسعود و غيرهم كالشعبي و أحمد.
و قال أصحابنا: إذا خلّف أبوين و جدّته أمّ أبيه فللأم الثلث، و للأب الثلثان، و يؤخذ السدس من نصيبه، و يعطى الجدّة التي هي أمّ أبيه على وجه الطعمة لا الميراث [١].
إذا خلّف أم الأمّ و أمّ الأب مع الأب فالمال كلّه، للأب، و يؤخذ منه السدس طعمة، فيعطى أمّ الأب، و لا شيء لأمّ الأمّ [١٤٨/ ب].
و قال الشافعي، لا ترث أمّ الأب مع الأب شيئا، و عند مخالفيه السدس بين أمّ الأمّ و أمّ الأب [٢].
زوج و أخت لأب [و أم]، للزوج النصف و للأخت النصف الآخر بلا خلاف، فان كان زوج و أختان لأب و أمّ؛ أو لأب، فللزوج النّصف من أصل المال، و الباقي للأختين، و لا عول.
و عند الفقهاء أنّها تعول إلى سبعة [٣].
زوج و اختان لأب و أمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ، و لا يرث معها الأختان.
و عند الفقهاء أنّها تعول إلى ثمانية، (و ذلك لأن عندهم إلا. محجوبة من الثلث إلى السدس) [٤].
زوج، و أختان لأب و أمّ، و أمّ، و أخ لأمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ، و لا شيء للأختين، و لا للأخ معها. و عندهم تعول إلى تسعة [٥].
زوج، و أختان لأب و أمّ، و أختان لأمّ، و أمّ، للزوج النصف، و الباقي للأمّ. و عندهم أنّها تعول إلى عشرة [٦].
بنو الأخ يرثون مع الجدّ و إن نزلوا، و يقومون مقام أبيهم، خلافا لجميع الفقهاء قالوا هم يسقطون مع الجد [٧].
أخت من أب و أمّ، و أخت من أب، و عصبة، للأخت من الأب و الأمّ النصف بلا خلاف، و الباقي عندنا يردّ عليها، لأنها تجمع السببين.
[١] الخلاف: ٤/ ٣٧ مسألة ٢٩.
[٢] الخلاف: ٤/ ٣٨ مسألة ٣٠.
[٣] الخلاف: ٤/ ٤١ مسألة ٣٥.
[٤] الخلاف: ٤/ ٤١ مسألة ٣٦، و ما بين القوسين من هامش النسخة و لم ترد في الخلاف.
[٥] الخلاف: ٤/ ٤٢ مسألة ٣٧.
[٦] الخلاف: ٤/ ٤٢ مسألة ٣٨.
[٧] الخلاف: ٤/ ٥١ مسألة ٥٨.