جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - فصل في كيفيّة الصلوات المسنونات
يكره أن يجلس على قبر، أو يتكئ عليه، أو يمشى عليه، وفاقا لهما قال (صلّى اللّه عليه و آله) لأن يجلس أحدكم على جمر فتحترق ثيابه و تصل النّار إلى بدنه أحبّ إلى من أن يجلس على قبر. [١]
إذا ماتت ذمّية حامل من مسلم و ولدها ميّت دفنت في مقابر المسلمين، و جعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد موجّها إلى القبلة [٢].
و يستحبّ أن يرش عليه الماء من قبل رأسه ثم يدور عليه دور الرحاء فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر و يضع اليد عليه و يترحّم على الميّت و يلقنه الوليّ بعد انصراف الناس.
فصل في كيفيّة الصلوات المسنونات
فامّا نوافل اليوم و الليلة فأربع و ثلاثون ركعة، في حقّ الحاضر و من في حكمه، ثمان منها بعد الزوال قبل الظهر، و ثمان منها بعد الظّهر قبل العصر، و أربع بعد المغرب، و ركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة، و ثمان صلاة اللّيل، و ركعتان شفع و ركعة واحدة وتر، و ركعتا الفجر.
و في حقّ المسافرين و من هو في حكمهم سبع عشرة ركعة، تسقط نوافل الظهر و العصر و العشاء الآخرة، و يبقى ما عداها.
و يسلّم في كلّ ركعتين من جميع النّوافل [٣].
و عند الشافعيّ الرّواتب إحدى عشرة ركعة، ركعتان قبل الصّبح و ركعتان قبل الظهر و ركعتان بعده و ركعتان بعد المغرب و ركعتان بعد العشاء الآخرة و الوتر ركعة، و زاد بعضهم أربع ركعات قبل العصر و ركعتين قبل الظّهر فصار سبع عشرة. [٤]
و أمّا الوتر فعنده سنّة و عدده من الواحد إلى إحدى عشرة بالأوتار. [٥] و المستحبّ أن يكون الوتر آخر تهجّده باللّيل و يستحبّ القنوت فيه و في النّصف الأخير من [٤٣/ أ] رمضان.
«و قال أبو حنيفة: ركعتان قبل الفجر و أربع قبل الظّهر. و ركعتان بعدها و أربع قبل
[١] الخلاف: ١/ ٧٠٧ مسألة ٥٠٧.
[٢] الخلاف: ١/ ٧٣٠ مسألة ٥٥٨.
[٣] الغنية: ١٠٦.
[٤] الخلاف: ١/ ٥٢٥ مسألة ٢٦٦.
[٥] الخلاف: ١/ ٥٣٥ مسألة ٢٧٤.