جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٨ - فصل في الديات
ما يبصر بها من أربع جهات، فإذا استوى صدّق و إن اختلف كذّب [١].
و قال الفقهاء: القول قول: المجني عليه مع يمينه، بلا اعتبار ذلك [٢].
و في قلع عين الأعور إذا كان عورة خلقة أو بآفة من قبل اللّه تعالى الدية كاملة و ان كان عورة بغير ما ذكرناه فنصف الدية، و به قال الزهري و مالك و أحمد إلّا أنهم لم يفصّلوا.
و قال أبو حنيفة و الشافعي: هو بالخيار بين أن يقتص و بين أن يعفو و له نصف الدية [٣].
و في شفر العين الأعلى ثلث ديتها، و في الأسفل نصف ديتها [٤].
في البداية: في أحدهما ربع الدية [٥].
قال الشيخ: إذا جنى على أهداب العينين فأعدم إنباتها، ففيه الدية كاملة. و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي: فيها حكومة [٦].
و العين العيماء إذا كانت واقفة ففي خسفها ثلث ديتها، و في طبقيها إذا كانت مفتوحة أو ذهاب سوادها [٢٠٧/ ب] ربع ديتها [٧].
و في الأجفان الأربعة الدية كاملة، و في كلّ جفنين من عين واحدة خمس مائة دينار، و في الأسفل ثلث ديتها، و في العليا ثلثا ديتها، و به قال الشافعي إلّا أنّه قال: في كل واحدة منهما نصف ديتها، و قال مالك: فيها حكومة [٨].
و في ذهاب شعر الحاجبين إذا لم ينبت الدية كاملة و في أحدهما نصف الدية، فإن نبت ففيه الأرش [٩]، و عند الشافعي فيه الحكومة [١٠]، و قال الشيخ في الخلاف: في شعر الحاجبين خمس مائة [١١].
و في قطع الأذنين أو ذهاب السمع الدية كاملة و في أحدهما نصف الدية، و في نقصان السمع بحساب ذلك، يقاس بالصوت في الجهات كالقياس في العين بالبصر [١٢].
إذا قطع أذن غيره قطعت أذنه فإن أخذ الجاني أذنه فألصقها فالتصقت كان للمجني عليه أن يطالب بقطعها و إبانتها.
[١] الغنية: ٤١٦.
[٢] الخلاف: ٥/ ٢٣٦ مسألة ٢٣.
[٣] الخلاف: ٥/ ٢٥١ مسألة ٥٧.
[٤] الغنية: ٤١٦.
[٥] الهداية في شرح البداية: ٤/ ٤٦٤.
[٦] الخلاف: ٥/ ٢٣٧ مسألة ٢٥.
[٧] الغنية: ٤١٦.
[٨] الخلاف: ٥/ ٢٣٦ مسألة ٢٤.
[٩] الغنية: ٤١٧.
[١٠] الخلاف: ٥/ ٢٣٧ مسألة ٢٥.
[١١] الخلاف: ٥/ ١٩٧ مسألة ٦٧.
[١٢] الغنية: ٤١٧.