جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٦ - فصل في زكاة الرؤوس
جميع الفقهاء. [١]
محلّ النيّة حال الإعطاء وفاقا للشافعي في أحد وجهيه و الثاني يجوز أن يقدّمها و طريقة الاحتياط يقتضي ما قلناه [٢].
يجوز إخراج القيمة في الزكوات كلّها و في الفطرة و به قال أبو حنيفة، و قال الشافعي:
لا يجوز، و إنّما يخرج المنصوص عليه [٣].
و من وجب عليه سنّ و لم يكن عنده فان كان عنده أعلى منها بدرجة أخذت منه و أعطى شاتين أو عشرين درهما فضّة فإن كان عنده أدنى منها بدرجة أخذت منه و معها شاتان أو عشرون درهما، مثال ذلك أن يجب عليه بنت مخاض و عنده ابن لبون أو تجب عليه بنت لبون و عنده بنت مخاض و على هذا الحساب يؤخذ مع ما هو أعلى أو أدنى بدرجتين أو ثلاث درجات [٤]، في الوجيز: جبران كلّ مرتبة في السنّ عند فقد السن الواجب بشاتين أو عشرين درهما، و إن رقي إلى الأكبر أخذ الجبران، و إن نزل أعطي، و الخيرة في تعيين الشاة و التسالم إلى المعطى و الخيرة في الانخفاض و الارتفاع إلى المالك [٥].
فصل في زكاة الرؤوس
زكاة الفطرة واجبة على كلّ حرّ بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب تجب فيه الزكاة عنه و عن كلّ من يعول عنه، ذكر و أنثى، صغير و كبير حرّ و عبد، مسلم و كافر، قريب و أجنبي. دليله طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذّمة [٦].
أمّا الزوجة فقد وافق الشافعي في الفطرة عنها و خالف أبو حنيفة [٧].
لنا ما روي عن ابن عمر أنّه قال: أمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بصدقة الفطرة عن الصغير و الكبير و الحرّ و العبد و من تمونون، لأنّه قال: (و العبد) و لم يفصل بين المسلم و الكافر [٨].
و قال الشافعي: لا فطرة على المسلم في عبده الكافر خلافا لأبي حنيفة [٩].
[١] الخلاف: ٢/ ٤٩ مسألة ٥٧.
[٢] الخلاف: ٢/ ٤٩ مسألة ٥٨.
[٣] الخلاف: ٢/ ٥٠ مسألة ٥٩.
[٤] الغنية: ١٢٧.
[٥] الوجيز: ١/ ٨١.
[٦] الغنية: ١٢٧.
[٧] الخلاف: ٢/ ١٣٢ مسألة ١٦١.
[٨] الغنية: ١٢٧.
[٩] الخلاف: ٢/ ١٣٧ مسألة ١٧٠.