جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٦٣ - فصل في تفصيل هذه المسائل و ذكر الخلاف فيها
خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا لا قضاء و لا كفّارة، لنا الأخبار الواردة في ذلك و طريقة الاحتياط [١] و انّه تعمّد وصول الغبار إلى حلقه فيجب عليه القضاء و الكفّارة «إذا انفصل الرّيق من فمه ثم أعاده و ابتلعه أفطر وفاقا للشافعي، و إذا جمعه في فيه ثم بلعه لا يفطر خلافا له في أحد وجهيه. و كذا القول في النّخامة. لنا أنّ الشرع لا يدلّ على أنّ ما ذكره يفطر» [٢] و لا يحكم بإفساد إلّا بدليل.
«إذا تقيّأ متعمّدا وجب عليه القضاء و إن ذرعه فلا قضاء عليه وفاقا للشافعي و أبي حنيفة» [٣].
الكفّارة لا تسقط قضاء الصّوم الذي أفسده بالجماع خلافا للشافعي في أحد قوليه فإنّه قال: يسقط [٤]، لنا أنّه فسد صومه و الصوم الفاسد لا بدّ له من قضاء و من ادّعى أن الكفّارة تسقطه فعليه الدّليل.
إذا عجز عن الكفّارة بكلّ حال يسقط عنه فرضها، و استغفر اللّه، و لا شيء عليه، خلافا للشافعي في أحد قوليه و هو أنّه لا يسقط و يكون في ذمّته أبدا إلى أن يخرج، و هو الذي اختاره أصحابه. [٥]
إذا أدخل في دبر امرأة أو غلام كان عليه القضاء و الكفّارة وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال عليه القضاء دون الكفّارة.
لنا أنّ من أدخل في دبر غلام وجب عليه الحدّ لما رواه ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنّه قال: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، و كلّ من أوجب عليه الحدّ أوجب عليه القضاء و الكفّارة. [٦]
إذا أتى بهيمة فأمنى فعليه القضاء و الكفّارة، فان لم يمن فالمذهب يقتضي أنّ عليه القضاء، لأنّه لا خلاف فيه، و أمّا الكفّارة فالأصل براءة الذمّة منها و يجب عليه التّعزير. و قال أبو حنيفة: لا حدّ و لا غسل و لا كفارة. و للشافعي قولان: أحدهما يجب عليه الحدّ إن كان محصنا الرّجم، و إن كان غير محصن فالحدّ. و الآخر: القتل على كلّ حال مثل اللواط. و من أصحابه من قال بمثل ما قلناه. [٧]
[١] الخلاف: ٢/ ١٧٧ مسألة ١٧.
[٢] الخلاف: ٢/ ١٧٧ مسألة ١٨.
[٣] الخلاف: ٢/ ١٧٨ مسألة ١٩.
[٤] الخلاف: ٢/ ١٨٤ مسألة ٢٩.
[٥] الخلاف: ٢/ ١٨٤ مسألة ٣٠.
[٦] الخلاف: ٢/ ١٩٠ مسألة ٤١.
[٧] الخلاف: ٢/ ١٩١ مسألة ٤٢.