جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣١٠ - فصل في الصلح
فصل في الصلح
الصّلح جائز بين المسلمين ما لم يؤدّ الى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحلّ أن يؤخذ بالصلح ما لا يستحقّ و لا يمنع به المستحقّ، و هو جائز مع الإنكار [١]، وفاقا لأبي حنيفة، و مالك.
و خلافا للشافعي، و صورة المسألة عنده أن يدّعي رجل على غيره عينا في يده، أو دينا في ذمّته فأنكر المدعى عليه، ثم صالحه منه على مال يتفقان عليه، لم يصحّ الصلح، و لم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدّعى عليه، و له أن يرجع فيطالبه به، و وجب على المدعي ردّه عليه، و كان على دعواه كما كان قبل الصلح، و إن كان صرّح بإبرائه لأنّه أبرأه ليسلّم له ما قبضه.
و عندنا و عند أبي حنيفة و مالك يملك المدعي و ليس للمدعي عليه مطالبته لنا قوله تعالى وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [٢] و لم يفرق بين الإقرار و الإنكار. و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا. و لم يفرق، و قوله (عليه السلام): كلّ ما وقى به الرّجل عرضه فهو صدقة، فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، أو يكون صدقة، لانّه قصد به [١١٥/ أ] وقاية عرضه [٣].
و عند الشافعية الصلح قسمان صلح إبراء، و هو أن يقول صالحني عن ألف لك عليّ على
[١] الغنية: ٢٥٤.
[٢] النساء: ١٢٨.
[٣] الخلاف: ٣/ ٢٩٣ مسألة ١.