جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٧ - فصل في نكاح المتعة
و هذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا و به قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. و روي ذلك عن ابن مسعود و جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الأكوع [١] و أبي سعيد الخدري و ابن عباس و المغيرة بن شعبة [٢] و معاوية بن أبي سفيان [٣] و سعيد بن جبير و مجاهد، و عطاء، خلافا لجميع الفقهاء.
لنا ما يدل على مذهبنا أوّلا أنّ الأصل الإباحة، و التحريم يحتاج إلى دليل شرعي قطعي، و أيضا فإنّ هذا النكاح كان مباحا في عهد النبي (عليه السلام) بلا خلاف و إنّما ادّعي النسخ [١٦٧/ أ] و على من ادعاه الدليل، و قوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [٤] و هذا ممّا طاب له منهنّ، و قوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [٥] و في قراءة ابن مسعود فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمّى، و لفظة الاستمتاع لا تفيد عند الإطلاق إلّا نكاح المتعة [٦].
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع الالتذاذ هاهنا و الانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أنّ قوله وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ يتناول عقد الدوام بلا خلاف.
قلنا: لا يجوز حمل الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنّه يجب حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي، دون الوضع اللغويّ، على ما تبيّن في أصول الفقه، و الثاني: أن الالتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر، لأنّا لو قدّرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته و لم يلتذّ، لأن نفسه كرهتها، أو لغير ذلك، لوجب المهر بالاتفاق، فثبت أن المراد ما قلناه.
و أمّا إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام، فغير مناف لما ذكرناه، من إباحة نكاح المتعة، لأنّه سبحانه عمّ الأمرين جميعا، لقوله:
[١] سلمة بن عمرو بن الأكوع، أبو إياس، و أبو عامر، المدنيّ، شهد بيعة الرضوان، روى عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و روى عنه: ابنه إياس، و بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي، و الحسن بن محمّد بن الحنفيّة و غيرهم، مات بالمدينة سنة ٧٤ و هو ابن ٨٠ سنة. تهذيب الكمال: ١١/ ٣٠١ رقم ٢٤٦٢.
[٢] المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود توفّى سنة (٤٩) بالكوفة، أنظر ترجمته في تهذيب الكمال: ٢٨/ ٣٦٩ رقم ٦١٣٢.
[٣] معاوية بن صخر بن حرب أميّة، أسلم يوم الفتح، و استخلفه أبو بكر على الشام و لم يزل واليا عليه خلافة عمر و عثمان و لم يبايع عليّا (عليه السلام) فكان وقعة صفّين و توفّى سنة (٦٠). أسد الغابة: ٤/ ٤٣٣ الرقم ٤٩٧٧.
[٤] النساء: ٣.
[٥] النساء: ٢٤.
[٦] الخلاف: ٤/ ٣٤٠ مسألة ١١٩.