جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٥٨ - فصل في نكاح المتعة
وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسٰافِحِينَ ثم خصّ نكاح المتعة بقوله فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً.
و يؤيّد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين و عبد اللّه بن عباس و ابن مسعود و مجاهد [١] و عطاء من أنّهم كانوا يقرؤن فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى و قوله تعالى وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ و المراد بذلك على ما اتّفق عليه أصحابنا، و روه عن [آل] الرسول عليه [و عليهم] السلام: الزيادة من الزوج في الأجر، و من الزوجة في الأجل.
و تعلّق المخالف بقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ* [٢] و ادّعاؤهم أن المتمتّع بها ليست زوجة، لأنّها لا ترث و لا تورث و لا تبين بالطلاق، و لا يلحقها حكم الإيلاء و الظهار، و لا يصح بينها و بين زوجها لعان، و لا يلحق الولد بزوجها، و لا تعتدّ لانقضاء الأجل و للوفاة إذا كانت حرّة كعدّة الحرائر من الأزواج، و لا يحلّ للمطلّق ثلاثا العود إلى الزوجة، و لا يجب لها سكنى و لا نفقة، ليس بشيء يعوّل على مثله، لأن الأحكام الشرعيّة إنّما تثبت بالأدلة الشرعيّة، و لا مدخل فيها للقياس، و إذا ثبت ذلك، و كان الدليل الشرعي قد قرّر هذه الأحكام في المتمتّع بها، وجب القول بها، و لم يجز قياسها على غيرها من الزوجات.
على أنّ ما ذكروه [من الميراث] ينتقض بالقاتلة لزوجها [١٦٧/ ب]، فإنّها لا ترثه بالزوجية، و إذا كانت زوجته ذميّة أو أمة، فإنّها لا توارث بينها و بين زوجها.
و أمّا الطّلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات، كالملاعنة، و المرتدة، و الأمة المبيعة، و المالكة لزوجها، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق، و لا يحتاج إليه.
و ليس لأحد أن يقول: فألّا وقع الطلاق قبل انقضائه. لأنّ كل من أجاز النكاح إلى أجل، منع من وقوع الطلاق قبله، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر، يبطله الإجماع.
[١] ابن جبر، المكّي، أبو الحجاج القرشي المخزومي، روى عن: إبراهيم بن الأشتر النخعي، و روى عنه: أبان بن صالح، ولد (٢١) في خلافة عمر، و مات بمكّة سنة (١٠٣). تهذيب الكمال: ٢٧/ ٢٢٨ رقم ٥٧٨٣.
[٢] المؤمنون: ٦.