جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٨ - فصل كيفيّة الصلاة على الأموات
الحارّ، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة إسخانه أولى. [١]
و يبعد الماء عن المغتسل «و يلفّ على يده خرقة عند غسل سوأتيه و يغسل باقي جسده بلا خرقة. و قال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده [٢].
و يغسله على هيئة غسل الجنابة ليس فيه وضوء، و لا مضمضة، و لا استنشاق، و قال بعض أصحابنا يستحبّ أنّ يوضّأ، و لا خلاف بينهم أنّه لا يجوز المضمضة فيه و الإستنشاق و به قال أبو حنيفة.
و قال الشافعي: يوضّأ و يمضمض و ينشق [٣].
و لا يجلس الميّت، و قال جميع الفقهاء: يستحبّ ذلك [٤]، و عند الشافعيّة في الوجيز:
يجلس الميّت أوّلا جلسة رفيقة فيمسح على بطنه ليخرج الفضلات، ثم يتعهد مواضع النجاسة من بدنه، ثمّ يتعهّد أسنانه و منخريه بخرقة مبلولة، ثم يوضّأ ثلاثا مع المضمضة و الإستنشاق و يتعهّد شعره بمشط واسع الأسنان، ثم يضجع على جنبه الأيسر فيصبّ الماء على شقه الأيمن، ثم يضجع على شقه الأيمن و يصبّ الماء على شقه الأيسر و ذلك غسلة واحدة، ثم يفعل ذلك ثلاثا، و أقلّ الغسل إمرار الماء على جميع أعضائه ثم يبالغ في نشفه صيانة للكفن و يستعمل قدرا من الكافور لدفع الهوامّ. [٥]
و الواجب عندنا ثلاث غسلات يغسل أوّلا بماء السّدر يبدأ برأسه ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر و ثانيا بماء الكافور و ثالثا بماء القراح و لا يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة إلّا للضرورة، و لو عدم الكافور و السّدر غسل بالماء، و لو خيف من تغسيله تناثر جلده كالمحترق و المجدور ييمّم بالتراب.
«لا يجوز تسريح لحيته وفاقا لأبي حنيفة و خلافا للشافعي فإنّه قال: يستحبّ إذا كانت كثيفة». [٦]
و لا تقليم أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ. و للشافعي فيه قولان: أحدهما أنّه مباح و الآخر أنّه مكروه، و تخليل الأظافير بأخلّة تنظف ما تحتها [٤٠/ أ] عنده سنّة. [٧]
[١] الخلاف: ١/ ٦٩٢ مسألة ٤٧٠.
[٢] الخلاف: ١/ ٦٩٢ مسألة ٤٧١.
[٣] الخلاف: ١/ ٦٩٣ مسألة ٤٧٢.
[٤] الخلاف: ١/ ٦٩٣ مسألة ٤٧٣.
[٥] الوجيز: ١/ ٧٣.
[٦] الخلاف: ١/ ٦٩٤ مسألة ٤٧٥.
[٧] الخلاف: ١/ ٦٩٥ مسألة ٤٧٨.