جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٩ - فصل في الطهارة
وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* و لأنّ لمس المرأة التي ليست بمحرم لو نقض الوضوء لنقضه لمس التي هي محرم و الثاني باطل فالأوّل مثله بيان الملازمة أنّ كليهما محلّ الشّهوة، و التحريم الوارد في الشرع لا يخرجها عن محلّ الشّهوة.
«و يجب على المكلّف أن لا يستقبل القبلة و لا يستدبرها ببول و لا غائط مع الإمكان، لا في الصحاري و لا في البنيان» [١].
خلافا للشافعي في البنيان [٢] «لنا قوله (صلّى اللّه عليه و آله): (إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة و لا يستدبرها بول و لا غائط) و لم يفصل.
و يستحب أن لا يستقبل الشّمس و لا القمر، و لا يحدث في الماء الجاري و لا الرّاكد الكثير، و أن يتّقي بالبول الأرض الصّلبة و جحرة [٣] الحيوان و استقبال الرّيح و لا يحدث في شطوط الأنهار، و مساقط الثّمار، و أفنية الدّور، و جوادّ الطّرق.
و يستحب تقديم الرّجل اليسرى عند دخول الخلاء و اليمنى عند الخروج، و الدعاء عندهما و عند الاستنجاء و عند الفراغ منه. و على جميع ذلك إجماع الإمامية.
و يجب الاستنجاء من البول و الغائط» [٤].
خلافا لأبي حنيفة فإنّه سنّة عنده [٥].
لنا أنّ النّبي (صلّى اللّه عليه و آله) فعله، و قد دلّ الشرع [٤/ أ] و الإجماع على وجوب اتّباعه و التأسّي به، فيجب علينا فعله إلّا أن يدلّ دليل على أنّه ندب.
«أمّا البول، فيجب الاستبراء منه أوّلا بنتر القضيب و المسح من مخرج النّجو إلى رأسه ثلاث مرّات، و لا يجزي [٦] في إزالته إلّا الماء مع وجوده، و كذلك باقي الأحداث الّتي يجب منها الاستنجاء إلّا الغائط» [٧]. خلافا لهما. [٨]
و كيفية الاستنجاء عن البول عند الشافعي أن يأخذ القضيب بيساره و الحجر بيمينه
[١] الغنية: ٣٥.
[٢] الخلاف: ١/ ١٠١ مسألة ٤٨.
[٣] بتقديم الجيم: حفرة تأوي إليها الهوام و صغار الحيوان.
[٤] الغنية: ٣٥- ٣٦.
[٥] الخلاف: ١/ ١٠٣ مسألة ٤٩.
[٦] في النسخة: و لا يجوز.
[٧] الغنية: ٣٦.
[٨] الخلاف: ١/ ١٠٣ مسألة ٤٩.