جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٦٤ - فصل في أقسام الصلاة
و روي أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [١].
فصل في أقسام الصلاة
و هي على ضربين مفروض و مسنون:
فالمفروض في اليوم و اللّيلة خمس صلوات: الظّهر أربع إلّا في يوم الجمعة، فإنّها ينتقل إلى ركعتين، مع شرائطها، و العصر أربع و المغرب ثلاث، و العشاء الآخرة أربع، و الغداة ركعتان.
هذا في حق الحاضر بلا خلاف، و في حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين و هو من كان سفره أكثر من حضره و هو من لا يقيم في بلده عشرة أيّام كالجمّال و المكاري و الرّاعي و البدويّ أو في معصية اللّه تعالى أو اللّعب أو كان سفره أقلّ من بريدين و هما ثمانية فراسخ. [٢] خلافا لهما، فإنّ [٢٢/ أ] عند الشافعي مسيرة يومين، ستّة عشر فرسخا.
و عند أبي حنيفة مسيرة ثلاثة أيّام و لياليها، أربعة و عشرون فرسخا. [٣]
قوله تعالى [٢٢/ أ] فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ [٤] علّق سقوط فرض الصّيام بما يتناوله اسم السفر، و لا خلاف أنّ كلّ سفر أسقط فرض الصّيام فإنّه يوجب قصر الصّلاة، و إذا كان اسم السّفر يتناول المسافة الّتي ذكرناها وجب القصر على من قصدها، و لا يلزم ما دونها لأنّا عدلنا عن ظاهر الآية بدليل و هو الإجماع، و ليس على ما ذهبوا إليه إجماع.
فامّا من عدا من ذكرناه ففرضه في كلّ رباعيّة ركعتان، فإن تمّم عن علم و قصد لزمته الإعادة، و إن كان إتمامه عن جهل أو سهو أعاد إن كان الوقت باقيا و إلّا فلا [٥]، خلافا للشافعي، فإنّ القصر عنده رخصة و ليس بفرض و وفاقا لأبي حنيفة فإنّه عنده فرض [٦].
لنا إذا كان فرض السفر ركعتين فمن صلّى أربعا لم يمتثل المأمور به، على الوجه الذي أمر به فلا يكون مجزيا فيجب عليه الإعادة. [٧]
[١] الخلاف: ١/ ٦٨٩ مسألة ٤٦٥.
[٢] الغنية: ٧٣.
[٣] الخلاف: ١/ ٥٦٧ مسألة ٣٢٠.
[٤] البقرة: ١٨٤.
[٥] الغنية: ٧٤.
[٦] الخلاف: ١/ ٥٦٩ مسألة ٣٢١.
[٧] الغنية: ٧٤.