جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٨ - فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،
و قال جميع الفقهاء: للأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، و الباقي للعصبة [١].
اختان من أب و أمّ، و أخت من أب، و ابن أخ من أب، للأختين الثلثان بلا خلاف، و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي لابن الأخ من الأب لأنّه عصبة، و لا شيء للأخت من الأب [٢].
اختان من أب و أمّ، و أخ و أخت لأب، للأختين الثلثان بلا خلاف و الباقي عندنا ردّ عليهما، و عندهم الباقي للأخ و الأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين [٣].
ثلاث أخوات متفرقات، و عصبة، للأخت من الأب و الأمّ النصف، و للأخت للأمّ السدس، و الباقي ردّ على الأخت من الأب و الامّ. و من أصحابنا من قال: ردّ عليهما لأنّهما ذوا سهام [٤].
لا ترث واحدة من الجدات مع الولد. و قال جميع الفقهاء: للجدّة السدس مع الولد [٥].
للجدّة من قبل الأمّ نصيب الأمّ إذا لم يكن غيرها؛ الثلث و الباقي ردّ عليها كما يردّ على الأمّ.
و إن اجتمعت جدّتان: جدّة أمّ، و جدّة أب، كان للجدّة من قبل الأمّ الثلث، و للجدّة من قبل الأب الثلثان، كلّ واحد يأخذ نصيب من يتقرب به. و قال الفقهاء كلّهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين [٦].
أمّ الأمّ ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأمّ ترث عندنا و لا ترث عندهم، و أمّ أمّ الأب ترث و إن علت بالإجماع، و أمّ أب الأب ترث عندنا إلّا أن يكون هناك من هو أقرب منها. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أنها ترث- و هو الصحيح عندهم- و به قال أبو حنيفة و أصحابه. و الثاني أنّها لا ترث [١٤٩/ ا] [٧].
أمّ أمّ أمّ هي أمّ أب أب صورتها: كان لها ابن ابن ابن، و بنت بنت بنت فتزوج ابن ابن ابنها ببنت بنت البنت، فجاءت بولد، فهي أمّ أمّ أمّ و أمّ أب أب، فإذا مات المولود ترث بالسببين معا عندنا على حسب استحقاقها.
[١] الخلاف: ٤/ ٥١ مسألة ٥٩.
[٢] الخلاف: ٤/ ٥٢ مسألة ٦١.
[٣] الخلاف: ٤/ ٥٢ مسألة ٦٢.
[٤] الخلاف: ٤/ ٥٣ مسألة ٦٤.
[٥] الخلاف: ٤/ ٥٧ مسألة ٧٢.
[٦] الخلاف: ٤/ ٥٨ مسألة ٧٣.
[٧] الخلاف: ٤/ ٥٨ مسألة ٧٤.