جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٠ - فصل في الردّة
لا دلالة عليه، و روي عن عليّ (عليه السلام) أن رجلا تنصّر فدعاه و عرض عليه الرجوع إلى الإسلام فلم يرجع، فقتله و لم يؤخر.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: أن يستتاب ثلاثا. و به قال أحمد و هو ظاهر مذهب أبي حنيفة. و الآخر: يستتاب في الحال و إلّا قتل و هو أصحهما [١].
و المرتد الذي يستتاب إذا لحق بدار الحرب لم يجر ذلك مجرى موته، و لا يتصرف في ماله، و لا ينعتق مدبّره و لا تحلّ الديون الّتي عليه، لأنّه حيّ فلا يصح أن يجعل في حكم الأموات بغير دلالة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: يجري ذلك مجري موته، تحلّ ديونه و ينعتق مدبّره و يقسّم ماله بين ورثته [٢].
إذا مات المرتد، و خلّف مالا، و له ورثة مسلمون ورثوه، سواء كان المال اكتسبه حال الردّة أو حال إسلامه، و به قال أبو يوسف و محمد.
و قال أبو حنيفة: يرث المسلمون ماله الذي اكتسبه حال حقن دمه، و هو حال إسلامه، و ما اكتسبه حال إباحة دمه فهو فيء. و قال الشافعي: الكلّ فيء و لا يرثه مسلم [٣].
و لا تقتل المرأة بل تحبس حتى تسلم أو تموت في الحبس، و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و قالوا: إن لحقت بدار الحرب فسبيت و استرقت [١٨٢/ ب]. و رووا عن علي (عليه السلام):
أنّها تسترق. و به قال قتادة.
و قال الشافعي: تقتل المرأة و إن لم ترجع، كما يقتل الرجل، و به قال الحسن البصري. و في الفقهاء مالك، و أحمد بن حنبل [٤].
لنا بعد إجماع الإمامية ما رووه من نهيه (عليه السلام) عن قتل المرتدة، و نهيه عن قتل النساء و الولدان، و لم يفصّل [٥].
و روى أصحابنا أن الزنديق- و هو من يبطن الكفر و يظهر الإسلام- يقتل و لا تقبل توبته [٦]، لأنّه دين مكتوم. و به قال مالك. و قال الشافعي تقبل توبته. و عن أبي حنيفة روايتان مثل قول مالك و الشافعي [٧].
[١] الخلاف: ٥/ ٣٥٦ مسألة ٦.
[٢] الخلاف: ٥/ ٣٦٠ مسألة ١٠.
[٣] الخلاف: ٥/ ٣٥٨ مسألة ٨.
[٤] الخلاف: ٥/ ٣٥١ مسألة ١.
[٥] الغنية: ٣٨١، و كان في النسخة: (و لم تقتل) بدل (و لا تقتل).
[٦] الخلاف: ٥/ ٣٥٢ مسألة ٢.
[٧] الغنية: ٣٨١.