جامع الخلاف و الوفاق
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
علم الخلاف
٥ ص
(٣)
هذا الكتاب
٧ ص
(٤)
اسم الكتاب و هدفه
٨ ص
(٥)
ترتيب الكتاب
٨ ص
(٦)
مؤلف الكتاب
١٠ ص
(٧)
أسلوب التحقيق
١١ ص
(٨)
مقدّمة المؤلّف
١٣ ص
(٩)
كتاب الصلاة
١٥ ص
(١٠)
فصل في الطهارة
١٦ ص
(١١)
فصل «و الجنابة تكون بشيئين
٢١ ص
(١٢)
فصل 5/ أ دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له
٢٢ ص
(١٣)
فصل «دم النّفاس هو الحادث عقيب الولادة،
٢٤ ص
(١٤)
فصل و الطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النّجاسة عن الثوب و البدن
٢٥ ص
(١٥)
فصل الماء على ضربين جار و راكد
٢٨ ص
(١٦)
فصل في كيفية الطهارة
٣٤ ص
(١٧)
أمّا الوضوء فتقف صحّته على شروط عشرة
٣٤ ص
(١٨)
أولها النيّة
٣٤ ص
(١٩)
ثانيها مقارنة آخر جزء من النيّة لأوّل جزء من الوضوء،
٣٥ ص
(٢٠)
و ثالثها استمرار حكم النيّة إلى حين الفراغ من العبادة،
٣٥ ص
(٢١)
و رابعها غسل الوجه،
٣٥ ص
(٢٢)
و خامسها غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة،
٣٦ ص
(٢٣)
و سادسها مسح مقدّم الرّأس ،
٣٧ ص
(٢٤)
سابعها مسح ظاهر القدمين
٣٧ ص
(٢٥)
و ثامنها أن لا يستأنف لمسح الرّأس و الرّجلين ماء جديدا
٣٩ ص
(٢٦)
و تاسعها التّرتيب
٤٠ ص
(٢٧)
و عاشرها الموالاة،
٤٠ ص
(٢٨)
فصل و أمّا الغسل من الجنابة
٤٣ ص
(٢٩)
فصل و أما التيمم
٤٥ ص
(٣٠)
فصل في ستر العورة و ما تستر به
٤٨ ص
(٣١)
فصل في مكان الصلاة
٥١ ص
(٣٢)
فصل في ما يسجد عليه
٥٢ ص
(٣٣)
فصل في القبلة و معرفتها
٥٣ ص
(٣٤)
فصل في أوقات الصلاة
٥٥ ص
(٣٥)
فصل في الأذان و الإقامة
٦٠ ص
(٣٦)
فصل على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا،
٦٢ ص
(٣٧)
فصل في أقسام الصلاة
٦٤ ص
(٣٨)
فصل في كيفية فعل الصلاة
٦٧ ص
(٣٩)
فصل صورة الصلاة عندنا مشتملة على الواجب و النّدب
٧٨ ص
(٤٠)
فصل و صورتها عند الحنفيّة أن يقوم و يستقبل القبلة و يكبّر
٨١ ص
(٤١)
فصل في صلاة الجماعة
٨٣ ص
(٤٢)
فصل في صلاة الجمعة
٨٨ ص
(٤٣)
فصل في كيفيّة صلاة المضطرّ
٩٢ ص
(٤٤)
فصل كيفيّة صلاة الخوف
٩٤ ص
(٤٥)
فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها
٩٦ ص
(٤٦)
فصل في كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات العظيمة
٩٩ ص
(٤٧)
فصل في صلاة المسافر
١٠١ ص
(٤٨)
فصل في كيفية القضاء
١٠٤ ص
(٤٩)
فصل كيفيّة الصلاة على الأموات
١٠٦ ص
(٥٠)
فصل في كيفيّة الصلوات المسنونات
١١٦ ص
(٥١)
فصل في ما يقطع الصلاة و يوجب إعادتها
١٢٢ ص
(٥٢)
فصل في أحكام السهو الواقع في الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣)
فصل في السجدات
١٢٥ ص
(٥٤)
كتاب الزكاة
١٢٩ ص
(٥٥)
زكاة النقدين
١٣١ ص
(٥٦)
فصل و أما شرائط وجوبها في الذهب و الفضّة
١٣١ ص
(٥٧)
فصل و أمّا مقدار الواجب من الزكاة
١٣٣ ص
(٥٨)
أمّا الذّهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا،
١٣٣ ص
(٥٩)
فصل و أمّا الفضّة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم،
١٣٤ ص
(٦٠)
فصل و أمّا الغلّات
١٣٦ ص
(٦١)
زكاة الأنعام الثلاثة
١٣٧ ص
(٦٢)
فصل و أمّا الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا
١٣٧ ص
(٦٣)
فصل أمّا البقر فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين،
١٣٩ ص
(٦٤)
فصل و أمّا الغنم ففي كلّ أربعين شاة،
١٤٠ ص
(٦٥)
فصل في المستحقّ للزكاة
١٤٢ ص
(٦٦)
فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام
١٤٤ ص
(٦٧)
فصل في زكاة الرؤوس
١٤٦ ص
(٦٨)
فصل و أمّا المسنون من الزكاة
١٤٨ ص
(٦٩)
فصل في الخمس
١٥١ ص
(٧٠)
كتاب الصوم
١٥٤ ص
(٧١)
فصل في تفصيل هذه المسائل و ذكر الخلاف فيها
١٦٢ ص
(٧٢)
فصل في الشيخ و الشيخة
١٦٥ ص
(٧٣)
فصل و أمّا الضّرب الثاني من واجب الصّيام، فصوم قضاء الفائت،
١٦٥ ص
(٧٤)
فصل و 60/ ب أمّا صوم النّذر و العهد
١٦٥ ص
(٧٥)
فصل في صوم كفّارة جزاء الصّيد
١٦٦ ص
(٧٦)
فصل في صوم دم المتعة
١٦٧ ص
(٧٧)
فصل و صوم كفّارة حلق الرأس ثلاثة أيّام،
١٦٧ ص
(٧٨)
فصل و القضاء مثل المقضيّ،
١٦٨ ص
(٧٩)
فصل في الاعتكاف
١٦٩ ص
(٨٠)
فصل و الصّوم المندوب على ضربين معيّن و غير معيّن
١٧٢ ص
(٨١)
كتاب الحج
١٧٤ ص
(٨٢)
فصل و شروطه على ضربين شرائط الوجوب و شرائط صحّة الأداء
١٧٦ ص
(٨٣)
فصل في عداد أفعال الحجّ
١٧٧ ص
(٨٤)
فصل في الإحرام
١٧٧ ص
(٨٥)
فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة
١٨٧ ص
(٨٦)
فصل و يمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكّة،
١٩٨ ص
(٨٧)
فصل في الطّواف
١٩٩ ص
(٨٨)
فصل فإذا أراد السعي استحبّ له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه،
٢٠٤ ص
(٨٩)
فصل و السعي ركن من أركان الحجّ و هو على ضربين
٢٠٤ ص
(٩٠)
فصل و إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير،
٢٠٦ ص
(٩١)
فصل و الإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام،
٢٠٧ ص
(٩٢)
فصل في الوقوف بعرفة
٢٠٧ ص
(٩٣)
فصل و إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر
٢٠٩ ص
(٩٤)
فصل في الوقوف بالمشعر
٢١٠ ص
(٩٥)
فصل في نزول منى
٢١١ ص
(٩٦)
فصل في الرمي
٢١٢ ص
(٩٧)
فصل في الذبح
٢١٥ ص
(٩٨)
فصل في الحلق
٢١٨ ص
(٩٩)
فصل ثمّ يدخل مكة من يوم العيد أو من الغد لطواف الزّيارة 81/ أ
٢١٩ ص
(١٠٠)
فصل إذا صدّ بعدوّ أو أحصر لمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك،
٢٢٠ ص
(١٠١)
فصل و الاستئجار على الحج عن الميّت و المعضوب جائز و يكون للأجير أجرته،
٢٢٢ ص
(١٠٢)
فصل شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء،
٢٢٥ ص
(١٠٣)
فصل و العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة و حاضريها مرّة في العمر،
٢٢٥ ص
(١٠٤)
كتاب الجهاد
٢٢٧ ص
(١٠٥)
كتاب السبق و الرماية و فائدتهما
٢٣٧ ص
(١٠٦)
كتاب البيع
٢٤١ ص
(١٠٧)
فصل في أسباب الخيار و مسقطاته
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل في الرّبا
٢٦٤ ص
(١٠٩)
فصل في السلم
٢٧٠ ص
(١١٠)
فصل و أمّا ما يتعلق بالبيع من الأحكام
٢٧٤ ص
(١١١)
فصل في الشفعة
٢٨٠ ص
(١١٢)
فصل في القرض
٢٨٩ ص
(١١٣)
فصل في الرهن
٢٩٢ ص
(١١٤)
فصل في التفليس
٣٠١ ص
(١١٥)
فصل في الحجر
٣٠٧ ص
(١١٦)
فصل في الصلح
٣١٠ ص
(١١٧)
فصل في الحوالة
٣١٤ ص
(١١٨)
فصل في الضّمان
٣١٧ ص
(١١٩)
الكفالة
٣١٩ ص
(١٢٠)
فصل في الشركة
٣٢٠ ص
(١٢١)
فصل في المضاربة
٣٢٤ ص
(١٢٢)
فصل في الوكالة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
فصل في الإقرار
٣٣١ ص
(١٢٤)
فصل في العارية
٣٣٩ ص
(١٢٥)
فصل في الغصب
٣٤١ ص
(١٢٦)
فصل في الوديعة
٣٤٨ ص
(١٢٧)
فصل في الإجارة
٣٥٠ ص
(١٢٨)
فصل في المزارعة و المساقاة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
فصل في إحياء الموات
٣٦٢ ص
(١٣٠)
فصل في الوقف
٣٦٥ ص
(١٣١)
فصل في الهبة
٣٧٠ ص
(١٣٢)
فصل في اللقطة
٣٧٦ ص
(١٣٣)
فصل في الوصيّة
٣٨٠ ص
(١٣٤)
كتاب الفرائض
٣٨٩ ص
(١٣٥)
فصل و أمّا مقادير السهام
٣٨٩ ص
(١٣٦)
فصل و أمّا ترتيب الورّاث،
٣٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في تفصيل أحكام الورّاث مع الانفراد و الاجتماع
٣٩١ ص
(١٣٨)
فصل و إن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد،
٣٩٣ ص
(١٣٩)
مسائل العول
٣٩٤ ص
(١٤٠)
فصل و إذا انفرد الولد من الأبوين و أحد الزوجين، فله المال كلّه،
٣٩٦ ص
(١٤١)
مسائل التعصيب
٣٩٦ ص
(١٤٢)
فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم
٤٠٤ ص
(١٤٣)
فصل و يستحب أن يخصّ الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب جلدة
٤٠٥ ص
(١٤٤)
فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،
٤٠٥ ص
(١٤٥)
فصل و يرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الورّاث،
٤٠٩ ص
(١٤٦)
مسائل الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ،
٤١١ ص
(١٤٧)
المسألة الاكدريّة
٤١٢ ص
(١٤٨)
فصل في الولاء
٤١٤ ص
(١٤٩)
فصل و ان لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميّت سائبة،
٤١٧ ص
(١٥٠)
فصل و قد بيّنّا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم،
٤١٨ ص
(١٥١)
فصل في كيفيّة القسمة على الورّاث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين و الرباع،
٤٢٥ ص
(١٥٢)
كتاب النكاح
٤٢٨ ص
(١٥٣)
فصل و ليس من شرط صحة العقود الشهادة، بل من مستحبّاته،
٤٤٢ ص
(١٥٤)
فصل و ليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف،
٤٤٣ ص
(١٥٥)
فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،
٤٤٨ ص
(١٥٦)
فصل و يكره للحرّ أن يتزوج بأمة و هو يجد طول الحرّة و لا يخاف العنت
٤٥٠ ص
(١٥٧)
فصل في نكاح المتعة
٤٥٦ ص
(١٥٨)
فصل و أمّا ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك،
٤٦٠ ص
(١٥٩)
فصل في روافع النكاح
٤٦٤ ص
(١٦٠)
فصل في الإيلاء
٤٦٤ ص
(١٦١)
فصل في الظهار
٤٦٩ ص
(١٦٢)
فصل في الطلاق
٤٧٨ ص
(١٦٣)
فصل في اللعان
٤٩٣ ص
(١٦٤)
فصل في الردّة
٤٩٩ ص
(١٦٥)
فصل في العدّة
٥٠١ ص
(١٦٦)
فصل في أحكام الأولاد
٥١٠ ص
(١٦٧)
فصل في النفقات
٥١٢ ص
(١٦٨)
فصل في العتق و التدبير و المكاتبة
٥١٧ ص
(١٦٩)
فصل في اليمين و العهد و النذر
٥٢٦ ص
(١٧٠)
فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة
٥٣٥ ص
(١٧١)
كتاب الجنايات
٥٥٠ ص
(١٧٢)
فصل في الديات
٥٦٠ ص
(١٧٣)
كتاب الحدود
٥٧٧ ص
(١٧٤)
فصل في حدّ الزنا
٥٧٧ ص
(١٧٥)
فصل في حدّ اللواط و السحق
٥٨٣ ص
(١٧٦)
فصل في حدّ القيادة
٥٨٤ ص
(١٧٧)
فصل في مسائل متفرقة
٥٨٤ ص
(١٧٨)
فصل في حدّ القذف
٥٨٦ ص
(١٧٩)
فصل في حدّ شرب المسكر
٥٨٨ ص
(١٨٠)
فصل في حدّ السرقة
٥٨٩ ص
(١٨١)
فصل في التعزيرات
٥٩٧ ص
(١٨٢)
كتاب القضاء و ما يتعلّق به
٥٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص

جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - فصل في كيفية فعل الصلاة

لكنّه مكروه. [١]

لنا أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) سجد على سبعة أعضاء و قال: (أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء)، و من سجد على غير هذه الأعضاء لم يسجد السجدة المأمور بها فلم تكن مجزية صحيحة.

«و التّسبيح فيه واجب كما قلنا في الرّكوع خلافا للفقهاء فإنّه مستحبّ عندهم». [٢]

و الطمأنينة فيه واجبة وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة و كذا رفع الرّأس منه و الاعتدال جالسا و لا يتمّ الصلاة [٢٦/ ب] إلّا بهما، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: القدر الذي يجب أن يرفع ما يقع عليه اسم الرّفع و لو بمقدار ما يدخل السّيف بين وجهه و الأرض و ربّما قالوا لا يجب أصلا. [٣]

لنا أنّ السّجدتين واجبتان إجماعا و من لم يرفع رأسه أصلا لم يقع منه السّجدة الثانية و إذا رفع رأسه و لم يطمئنّ جالسا لم يقع منه أيضا لأنّ السّجود عبارة عن الهويّ إلى الأرض و الهويّ إمّا من القيام كالسجدة الأولى أو من القعود كالسجدة الثانية و إذا لم يكن جالسا مطمئنّا لم يقع منه الهويّ إلى الأرض من القعود فلم يكن ساجدا.

واجبات السجود ستّة: السّجود على سبعة أعضاء مذكورة، و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، و أن ينحني حتّى يساوي موضع جبهته موقفه إلّا أن يكون علوا يسيرا مقدار لبنة فإن عرض مانع فاقتصر على ما يتمكّن منه و إن افتقر إلى رفع ما يسجد عليه رفعه و ان عجز أومأ للسجود، و الذّكر فيه أو التّسبيح، و الطمأنينة فيه، و رفع الرّأس من السّجدة الأولى حتّى يعتدل مطمئنّا.

«و الإقعاء بين السجدتين مكورة لا خلاف فيه بين الفقهاء.

و إذا رفع رأسه من السجدة الثانية يستحبّ أن يجلس ثم يقوم وفاقا للشافعي.

و قال أبو حنيفة: ينهض على صدور قدميه و لا يجلس و لا يعتمد على يديه». [٤]

و التّشهد الأوّل واجب، و لو أخلّ به عامدا بطلت صلاته و الواجب فيه خمسة أشياء:

الجلوس بقدر التّشهد، و الشّهادتان، و الصلاة على النبيّ و على آله. قال أهل العراق و الشافعي: هو سنّة. [٥]


[١] الخلاف: ١/ ٣٥٧ مسألة ١١٣.

[٢] الخلاف: ١/ ٣٥٨ مسألة ١١٤.

[٣] الخلاف: ١/ ٣٥٩ مسألة ١١٦- ١١٧.

[٤] الخلاف: ١/ ٣٦٠ مسألة ١١٨- ١١٩.

[٥] الخلاف: ١/ ٣٦٤ مسألة ١٢١.