جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٥ - فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة
و تكرار الوطئ يوجب الكفّارة و هي بدنة، سواء كان في مجلس واحد أم لا، و سواء كفّر عن الأوّل أم لا، [١] و قال الشافعي: إن وطأ بعد أن كفّر عن الأوّل وجب عليه الكفّارة، و هي شاة أو بدنة. و إن كان قبل أن كفّر عن الأوّل ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: لا شيء عليه و الثاني:
شاة، و الثالثة: بدنة [٢].
لنا ما قدّمنا من الإجماع و طريقة الاحتياط، و ليس للمخالف أن يقول: إنّ الحجّ قد فسد بالوطي الأوّل، و الثاني لم يفسد، فلا يجب به كفّارة، لأنّه و إن أفسد بالأوّل حرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلّقت الكفّارة بالمستأنف عنه.
و من وطأ زوجته أو أمته وطئا يفسد الحج فرّق بينهما، و لم يجتمعا حين يعودا إلى الموضع الذي وطأها فيه من الطريق و إذا جاءا من قابل و بلغا ذلك المكان الذي واقعها فيه فرّق بينهما [٣]، وفاقا للشافعي و اختلف أصحابه على وجهين: أحدهما: هي واجبة و الآخر مستحبّة [٤]، و في النّافع: و ليس عليه أن يفارق زوجته إذا حجّ في سنة أخرى لأنّه تعريض لها عن الزّنا.
لنا ما روي عن عمر و ابن عباس من قولهما: إذا وطأ الرجل زوجته فقضيا من قابل، و بلغا الموضع الذي وطأها فيه فرّق بينهما. و لم يعرف رادّ لقولهما.
و في أكل شيء من الصّيد، أو بيضة، أو شمّ أحد ما ذكرناه و من أجناس الطيب، أو أكل طعام فيه شيء من ذلك، دم شاة، و كذا في تظليل المحمل، و تغطية رأس الرجل، و وجه المرأة مع الاختيار، عن كلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار لجملة الأيام دم شاة [٥].
و في الخلاف إذا أكل المحرم من صيد [٧٢/ أ] قتله لزمه قيمته. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي لم يلزمه بذلك شيء [٦].
و من طيّب كلّ العضو أو بعضه و كذا إن ستر بعض رأسه.
و إن وجد نعلين بعد لبس الخفّين المقطوعين وجب عليه نزعها و لبس النّعلين فإن لم يفعل فعليه الفداء. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة: إن طيب جميع العضو، أو لبس في العضو كلّه كاليد و الرّجل ففيه الفدية، و ان لبس في بعضه أو طيّب بعضه فلا فدية و تجب فيه
[١] الغنية: ١٦٦- ١٦٧.
[٢] الخلاف: ٢/ ٣٦٦ مسألة ٢٠٤.
[٣] الغنية: ١٦٧.
[٤] الخلاف: ٢/ ٣٦٨ مسألة ٢٠٧.
[٥] الغنية: ١٦٧.
[٦] الخلاف: ٢/ ٤٠٥ مسألة ٢٧٤.