جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٤ - فصل في الديات
فيه ثلثا ديته، دليل ذلك كله إجماع الإمامية [١].
قال الشافعي: ففي نظر فيه فإن لم يبق هناك غير الجمال ففيه حكومة قولا واحدا، كاليدين و الرجلين و الذكر، و إن كانت المنفعة قائمة كالأنف و الأذنين فعلى قولين: أحدهما:
حكومة، لأنّه صيره أشلّ. و الثاني فيه الدية لأنّه أذهب منفعته [٢].
في الترقوتين و كلّ واحدة منهما، و في الأضلاع و كلّ واحد منها شيء مقدّر.
و لأصحاب الشافعي في ذلك طريقان: أحدهما: فيه الحكومة قولا واحدا و الآخر:
المسألة على قولين [٢٠٩/ ب]: أحدهما فيه الحكومة، و الآخر في كلّ ضلع و كلّ ترقوة جمل، و به قال عمر [٣].
و حكم الشجاج في الوجه حكمها في الرأس [٤].
و اعلم أنّ الجراح في كلّ واحد منها مقدّرا إذا كانت في الرأس و الوجه، فإن كانت في الجسد ففيها بحساب ذلك من الرأس منسوبا الى العضو الذي هي منه إلّا الجائفة فإنّ فيها مقدرا في الجوف و هو ثلث الدية، مثال ذلك أن الموضحة إذا كانت في الرأس أو الوجه، ففيها نصف لعشر الدية، فإن كانت الموضحة في اليد ففيها نصف عشر دية اليد، و إن كانت في الإصبع ففيها نصف عشر دية الإصبع و هكذا باقي الجراح.
و قال الشافعي: في جميع ذلك حكومة إلّا الجائفة فإن فيها ثلث الدية [٥].
و الشجاج ثمانية:
أولها الحارضة و هي الدامية، و هي التي تقشّر الجلد و تسيل الدم، و فيها عشر عشر دية المشجوج.
ثم الباضعة: و هي التي تبضع اللحم، و فيها خمس عشر ديته.
ثم النافذة و هي المتلاحمة و هي التي تنفذ في اللحم و فيها خمس عشر و عشر عشر ديته.
ثمّ السمحاق: و هي التي تبلغ القشرة التي بين اللحم و العظم، و فيها خمسا عشر ديته.
و يثبت في هذه الأربع القصاص [٦].
قال الشيخ: في الأوّل بعير، و في الثاني بعيران، و في الثالث ثلاثة أبعر و في الرابع
[١] الغنية: ٤١٩.
[٢] الخلاف: ٥/ ٢٦١ مسألة ٧٢.
[٣] الخلاف: ٥/ ٢٦١ مسألة ٧٣.
[٤] الغنية: ٤١٩.
[٥] الخلاف: ٥/ ٢٦٣ مسألة ٧٦.
[٦] الغنية: ٤١٩.