جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - كتاب الصلاة
كتاب الصلاة
شرائط الصّلاة على ضربين: أحدهما: يشترك فيه الوجوب و صحّة الأداء، و الآخر يختصّ [ب] صحة الأداء.
فالأوّل على ضربين: ضرب يشترك فيه الرّجال و النّساء، و هو ثلاثة:
البلوغ، و كمال العقل، و دخول الوقت.
و ضرب يختصّ [ب] النّساء و هو: انقطاع دم الحيض و النّفاس.
و ما يختصّ صحّة الأداء ثمانية: الإسلام، و الطّهارة، و ستر العورة مع الإمكان، و طهارة البدن، و الثياب، و موضع السّجود بالجبهة، و النّية، و استقبال القبلة، و القيام مع الإمكان» [١].
أمّا الكافر، فيجب عليه الصّلاة و لا تصح منه خلافا للحنفية و بعض الشافعيّة [٢].
في المعالم: الكفّار مخاطبون بفروع الشرائع بمعنى أنّهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان، كذلك يعاقبون على عدم إتيانهم بالصلاة و الزكاة [٣].
لنا أنّ شرائط التكليف حاصلة له، فيجب أن يكون مكلّفا كالمسلم. و أمّا الكفر المانع من صحّة الأداء فبمنزلة الحدث للمسلم يجب عليه إزالته بالإيمان حتى يصحّ منه الصلاة كالمسلم المحدث.
[١] الغنية: ٣٣- ٣٤.
[٢] المجموع: ٣/ ٤- ٥.
[٣] المعالم في أصول الدين لفخر الدين الرازي لم يطبع.