جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤١٢ - المسألة الاكدريّة
الجد يقاسم الاخوة، و يكون كواحد منهم بالغا ما بلغ. و قال الشافعي يدفع إلى الجدّ ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال، و به قال في الصحابة زيد بن ثابت و ابن مسعود [١].
الأخوات مع الجد يقاسمن معه، و به قال زيد بن ثابت و الشافعي، و رووا عن ابن مسعود أن الأخوات لا يقاسمن، إنّما يفرض لهن، إذا كانت واحدة فلها النصف، و ان كانتا اثنتين فلما الثلثان. [٢]
بنت و أخت و جدّ، للبنت النصف بالفرض، و الباقي بالرحم، و قال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، و الباقي بين الأخت و الجد، و به قال: زيد بن ثابت. و على مذهب أبي بكر، و ابن عباس: للبنت النصف و الباقي للجدّ، و على مذهب ابن مسعود: للبنت النصف و للجدّ السدس و الباقي للأخت. [٣]
زوج و أمّ و جدّ، فللزوج النصف و للامّ الثلث بالفرض و الباقي ردّ عليها. و قال الشافعي: الباقي للجد. [٤]
أخت و أمّ وجد، للامّ الثلث بالفرض و الباقي ردّ عليها، و اختلف الصحابة فيها: عن أبي بكر و ابن عباس أنّ للامّ الثلث و الباقي للجدّ.
و عن عمر في رواية للأمّ ثلث ما يبقى و سدس جميع المال، و عن ابن مسعود في رواية للأخت النصف، و الباقي بين الجدّ و الأمّ نصفين، و عن عثمان انّ المال بينهم أثلاثا، و مذهب زيد للأمّ الثلث و الباقي بين الأخت و الجد [١٥٠/ ب] للذكر مثل حظّ الأنثيين يقال لهذه المسألة خرقاء لأنه تخرقت أقاويل الصحابة فيها [٥].
المسألة الاكدريّة
زوج و أم و أخت و جدّ، عندنا للزوج النصف، و للامّ الثلث بالفرض، و الباقي ردّ عليها و اختلفت الصحابة على حسب مذاهبهم فيها، فذهب أبو بكر و من تابعة على أنّ للزوج النصف و للأمّ الثلث و للجدّ السدس و تسقط الأخت.
[١] الخلاف: ٤/ ٩٠ مسألة ١٠١.
[٢] الخلاف: ٤/ ٩٢ مسألة ١٠٣.
[٣] الخلاف: ٤/ ٩٢ مسألة ١٠٤.
[٤] الخلاف: ٤/ ٩٢ مسألة ١٠٥.
[٥] الخلاف: ٤/ ٩٢ مسألة ١٠٦.