جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٤٨٠ - فصل في الطلاق
الطلاق و الفراق و السراح، و يستوي فيه قوله أنت طالق و قوله طلقتك و قوله سرحتك أو فارقتك، و قوله أنت مفارقة أو مسرّحة فيه خلاف أظهره انه صريح هكذا أورد الغزالي في الخلاصة.
و عند مالك صريح الطلاق كثير: الطلاق و الفراق و السراح و خلية و برية و بتّة و بتلة و بائن و غير ذلك.
و عند أبي حنيفة صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير انه لم يراع النيّة. و قال: إن قال حين الغضب فارقتك أو سرحتك كان صريحا، فأمّا غير هذه اللفظة فكلّها كنايات لا يقع بها الطلاق عندنا قارنها النيّة أو لم يقارنها. [١]
موجّه به إلى معقود عليها عقد دوام، معيّن لها، معلّق بجملتها دون أبعاضها، بمحضر من شاهدي عدل، في طهر لإجماع فيه، إلّا في حقّ من استثنيناه [٢].
فإذا وجه إلى غير معقود عليها بأن قال لأجنبيّة: إذا نكحتك فأنت طالق، ثم نكحها لم تطلّق، وفاقا للشافعي، و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: تطلّق لنا قوله (عليه السلام) لا طلاق قبل النكاح، و لأنّ الطلاق حل عقد النكاح فلا يتصوّر ذلك قبل العقد و المعقود عليها عقد المؤجّل تبين بانقضاء الأجل و هو يقوم مقام الطلاق.
و إذا قال: إحدى زوجاتي [١٧٥/ أ] طالق، و له أربع، لا يقع طلاق واحدة منهن لعدم اليقين.
و إذا قال لزوجته: رأسك، أو وجهك طالق، لم يقع به طلاق. خلافا لجميع الفقهاء فإنّهم قالوا يقع به الطلاق [٣].
لنا أنّه ليس من الألفاظ المشروعة في الطلاق فيجب ألّا يقع، و قوله تعالى يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ يدل على ذلك، لأنه علّق الطلاق بما يتناوله اسم النساء، و الرأس و الوجه لا يتناولهما. [٤]
و كذلك إذا قال: يدك أو رجلك أو شعرك أو أذنك طالق، لا يقع به شيء من الطلاق، و
[١] الخلاف: ٤/ ٤٥٩ مسألة ١٧.
[٢] الغنية: ٣٧٠.
[٣] الخلاف: ٤/ ٤٨٢ مسألة ٥٠.
[٤] الغنية: ٣٧٠.