جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - كتاب السبق و الرماية و فائدتهما
و الخاسق: ما فتحه و ثبت فيه.
و المارق: الذي يخرج من الغرض.
و الخارم: الذي يخرم حاشيته، و يقال: المزدلف للذي يضرب الأرض ثم ينشب الى الغرض.
و الغرض ما يقصد اصابته، و هو الرقعة.
و الهدف: ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره.
و المبادرة: هي أن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق.
و المحاطّة: هي إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة.
و يدخل تحت النصل السهم و النشّاب و الحراب و السيف.
و يتناول الخف: الإبل و الفيلة اعتبارا باللفظ.
و كذا يدل الحافر على الفرس و الحمار و البغل.
و هي عقد تفتقر إلى إيجاب و قبول، و قيل: هي جعالة فلا تفتقر إلى قبول و يكفى البذل، فهو على الأوّل لازم و على الثاني جائز.
و يصحّ أن يكون العوض عينا [أ] و دينا.
و لو بذل السبق أحد المتسابقين أو هما أو غيرهما صحّ.
و لو جعل السبق للمحلل بإنفراده جاز، و كذا لو قيل: من سبق منّا فله السبق [١].
و له شروط منها تقدير المسافة ابتداء و انتهاء، و تقدير الخطر، و تعيين ما يسابق عليه و تساوي ما به السّباق في احتمال السبق، فلو كان أحدهما ضعيفا، يتيقن قصوره عن الآخر، لم يجزه.
و أن يجعل السبق لأحدهما أو للمحلّل، و لو جعل لغيرهما لم يجز.
و هل يشترط التساوي في الموقف، قيل: نعم [٢] و الأظهر لا.
و أمّا الرمي فيفتقر إلى العلم بأمور: الرشق و عدد الإصابة و صفتها و قدر المسافة، و الغرض، و السبق و تماثل جنس الآلة، و في اشتراط المبادرة و المحاطّة تردّد، و الظاهر أنه
[١] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.
[٢] الشرائع، كتاب السبق و الرماية.