جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥١٧ - فصل في العتق و التدبير و المكاتبة
فصل في العتق و التدبير و المكاتبة
لا يصح العتق إلّا من كامل العقل غير مولّى على مثله، مختار له، قاصد إليه، متلفّظ بصريحه، مطلق له من الشروط، موجّه به إلى مسلم أو من هو في حكمه، متقرب به إلى اللّه تعالى.
فلا يقع العتق من طفل، و لا مجنون، و لا سكران، و لا محجور عليه، و لا مكره، و لا ساه، و لا حالف، و لا بالكتابة أو الإشارة مع القدرة على النطق باللّسان، و لا بكنايات العتق كقوله:
أنت سائبة، أو: لا سبيل لي عليك، و لا بقوله: إن فعلت كذا فعبدي حرّ، و لا بكافر، و لا للأغراض الدنيويّة من نفع أو دفع ضرر أو إضرار.
يدل على وجوب اعتبار هذه الشروط إجماع الإمامية و أيضا فلا خلاف في صحّة العتق مع تكاملها، و لم يقم بصحته مع اختلال بعضها دليل [١].
العتق لا يقع إلّا بقوله: أنت حرّ، مع القصد إلى ذلك و النية، و لا يقع بشيء من الكنايات كقوله: أنت سائبة أو لا سبيل لي عليك، نوى بذلك العتق أو لم ينو.
و قال الفقهاء: إذا قال: أنت حرّ، وقع العتق و ان لم ينو، و ان قال: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، و كل ما كان صريحا في الطلاق فهو كناية في العتق، إن نوى العتق أو لم ينو لم يقع العتق [٢].
[١] الغنية: ٣٨٨.
[٢] الخلاف: ٦/ ٣٧٢ مسألة ١٤، و فيه: فهو صريح في العتق فإن نوى العتق عتق و إن لم ينو لم ينعتق.