جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة
الحرم منه، و أن لا يردّه بعد إخراجه، و أن يمسك ما يدخل به إلى الحرم من الطير لقوله تعالى:
حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [١] و المراد تحريم أفعالنا فيه و استدامة الإمساك بعد الإحرام، و دخول الحرم، و الإخراج و استدامته فعل لنا فيجب أن يكون محرّما.
فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة:
أحدها يوجب الكفّارة، سواء فعله عامدا أو ساهيا.
و الثاني يوجبها مع العمد دون النسيان.
و الثالث فيه الإثم دون الكفارة.
فالأوّل: هو الصيد بلا خلاف بين الجمهور [٢]، من أبي حنيفة و الشافعي و أصحابهما و عامّة أهل العلم [٣] فمن قتل صيدا له مثل، أو ذبحه، و كان حرّا كامل العقل، محلّا في الحرم، أو محرما في الحلّ، فعليه فداؤه بمثله من النعم [٤].
و قال الشيخ في الخلاف: إذا قتل صيدا، فهو مخيّر بين ثلاثة أشياء، بين أن يخرج مثله من النعم، و بين أن يقوّم مثله دراهم و يشتري به طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما. و إن كان الصيد لا مثل له فهو مخيّر بين شيئين، بين أن يقوّم الصيد و يشتري بثمنه طعاما و يتصدّق به، و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما، و لا يجوز إخراج القيمة بحال. و به قال الشافعي [٥].
و في الوجيز: الواجب في الصيد مثله من النّعم أو إطعام بمثل قيمة النّعم، أو صيام بقدر الطعام لكلّ مدّ يوم [٦].
و في أصحابنا من قال على التّرتيب.
و قال أبو حنيفة: الصيد مضمون بقيمته سواء كان له مثله أو لم يكن له مثل إلّا انّه إذا قوّمه فهو مخيّر بين أن يشتري بالقيمة من النعم و يخرجه و بين أن يشتري بالقيمة طعاما و يتصدّق به و بين أن يصوم عن كلّ مدّ يوما [٧].
[١] المائدة: ٩٦.
[٢] الغنية: ١٦٠- ١٦١.
[٣] الخلاف: ٢/ ٣٩٦ مسألة ٢٥٨.
[٤] الغينة ١٦١.
[٥] الخلاف: ٢/ ٣٩٧ مسألة ٢٦٠.
[٦] الوجيز: ١/ ١٢٨.
[٧] الخلاف: ٢/ ٣٩٧ مسألة ٢٦٠.