جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٦١٦
نهى عن بيع المغنيّات و شرائهنّ و التجارة فيهنّ و أكل أثمانهنّ و ثمنهنّ حرام. و روى ابن مسعود أنّ النبي (عليه السلام) قال: إنّ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل [١].
الغناء محرّم، سواء كان صوت المغني، أو القصب، أو بالأوتار مثل: العيدان و الطنابير و النايات و المزامير و المعازف و غير ذلك، أمّا الضرب بالدّف في الأعراس و الختان فإنه مكروه.
و قال الشافعي: صوت المغني و القصب مكروه، و ليس بمحظور، و صوت الأوتار محرّم كلّه، و الضرب بالدّف مباح في الأعراس و الختان [٢].
إنشاد الشعر مكروه.
و قال الشافعي: إذا لم يكن كذبا و لا هجوا و لا تشبيبا بالنساء كان مباحا.
يدلّ على ما ذهبنا اليه ما رواه أبو هريرة أنّ النبي (عليه السلام) قال: لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلىء شعرا [٣].
شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلا [٢٢٥/ ب] و به قال مالك، إلّا أنّه قال: لا تقبل بالزنا. و قال الشافعي: و باقي الفقهاء: تقبل.
لنا مضافا إلى إجماع الإمامية و أخبارهم ما روي عنه (عليه السلام): ولد الزنا شرّ الثلاثة يعني شرّ من الزاني و الزانية [٤].
شهادة المختبئ مقبولة، و هو إذا كان على رجل دين يعترف به سرّا و يجحده جهرا، فخبأ له صاحب الدين شاهدين يريانه و لا يراهما، ثم حاوره الحديث، فاعترف به، و شهدا به صحت الشهادة لقوله تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ [وَ هُمْ يَعْلَمُونَ] [٥]، و هذا قد [شهد بالحق لأنّه] علمه [٦].
إذا كان مع أحدهما شاهدان، و مع الآخر شاهد و امرأتان، تقابلتا بلا خلاف بيننا و بين الشافعي.
فاما إن كان مع أحدهما شاهدان، و مع الآخر شاهد واحد، و قال: احلف مع شاهدي أو كان مع أحدهما شاهد و امرأتان و مع الآخر شاهد و قال: أحلف مع شاهدي فإنّهما
[١] الخلاف: ٦/ ٣٠٥ مسألة ٥٤.
[٢] الخلاف: ٦/ ٣٠٧ مسألة ٥٥.
[٣] الخلاف: ٦/ ٣٠٨ مسألة ٥٦.
[٤] الخلاف: ٦/ ٣٠٩ مسألة ٥٧.
[٥] الزخرف: ٨٦.
[٦] الخلاف: ٦/ ٣١١ مسألة ٦١.