جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - فصل في الوكالة
و قال أبو حنيفة: للوكيل المطالبة دون الموكّل.
لنا أنّه قد ثبت أن الثمن للموكّل دون الوكيل، و يدخل في ملكه في مقابلة المبيع، فينبغي أن يكون له المطالبة به [١].
إذا قال: إن قدم الحاج، أو جاء رأس الشهر، فقد وكّلتك في البيع، لا يصحّ لأنّه لا دلالة على صحّته. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة [٢].
و إذا وكّل صبيا في بيع أو شراء، لم يصح. و لا يصح تصرّفه إن تصرّف. و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة يصح توكيله، و إذا تصرّف صحّ تصرّفه إذا كان يعقل ما يقول، و لا يفتقر ذلك إلى إذن وليّه [٣].
لا يصحّ إبراء الوكيل من دون الموكل، من الثمن الذي على المشتري. و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: يصحّ إبراء الوكيل بغير إذن موكّله.
لنا أن الإبراء تابع للملك، و الوكيل لا يملك الثمن لأنّه لا يملك هبته بلا خلاف، فلا يصحّ منه الإبراء [٤].
إذا وكّل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند الحاكم، و إقامة البيّنة عليه، فالتوكيل صحيح، بدلالة عموم الأخبار في جواز التوكيل و به قال جميع الفقهاء إلّا أبا يوسف، فإنّه قال: لا يصحّ التوكيل في تثبيت الحد بحال [٥].
يصحّ التوكيل في استيفاء الحدود التي للآدميين و إن لم يحضر الموكّل لأن الأصل جوازه و لا مانع منه.
و لأصحاب الشافعي ثلاث طرق: فذهب أبو إسحاق المروزي، إلى أن الصحيح ما ذكره في كتاب الجنايات من أن التوكيل يصحّ مع غيبة الموكّل. و منهم من قال: الصحيح أنّه يعتبر حضور الموكل. و منهم من يقول بقولين.
و قال أبو حنيفة: لا يجوز استيفاؤها مع غيبة الموكّل.
و استدلّ من اعتبر حضور الموكّل بقوله (عليه السلام): ادرؤوا الحدود بالشبهات، قال: و في هذا الحدّ شبهة لأنّه لا يدري الوكيل هل عفى عن هذا القصاص الموكّل أو لم يعف [٦].
[١] الخلاف: ٣/ ٣٥٠ مسألة ١٦.
[٢] الخلاف: ٣/ ٣٥٤ مسألة ٢٣.
[٣] الخلاف: ٣/ ٣٥٣ مسألة ٢١.
[٤] الخلاف: ٣/ ٣٥١ مسألة ١٧.
[٥] الخلاف: ٣/ ٣٤٤ مسألة ٦.
[٦] الخلاف: ٣/ ٣٤٤ مسألة ٧.