جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠١ - فصل في الطّواف
النجس، و ستر العورة، [١] فإن أخلّ بشيء من ذلك لم يصح طوافه و لا يعتدّ به، وفاقا للشافعي و عامّة أهل العلم.
و قال أبو حنيفة: إن طاف على غير طهارة فإن أقام بمكّة أعاد، و إن عاد إلى بلده و كان محدثا فعليه دم شاة، و إن كان جنبا فعليه بدنة. [٢]
و متى طاف على غير وضوء و عاد إلى بلده، رجع و أعاد الطّواف مع الإمكان فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه.
و قال الشافعي: يرجع و يطوف، و لم يفصّل. و قال أبو حنيفة جبره بدم [٣].
و من أحدث في خلال الطّواف انصرف و توضّأ و عاد، فان زاد على النّصف بنى و إلّا أعاد، و قال الشافعي: إن لم يطل المكث بنى و إن طال قال في القديم: يستأنف و قال في الجديد:
يبني [٤].
و أن يكون البداية بالحجر و الختام به و أن يكون سبعة أشواط [٥] فإن ترك خطوة منها لم يجزه وفاقا للشافعي.
و قال أبو حنيفة عليه أن يطوف سبعا، لكنّه إذا أتى بمعظمه و هو أربع من سبع أجزأه، فإن عاد إلى بلده جبره بدم، و ان أتى بأقلّ من أربع لم يجزه.
لنا طريقة الاحتياط و ظواهر الأمر بسبع طوافات [٦].
و أن يكون البيت عن يسار الطّائف، و أن يكون خارج الحجر، و أن يكون بين البيت و المقام [٧] فإن سلك الحجر لم يعتدّ به وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: أجزأه [٨].
و إذا تباعد عن البيت حتى يطوف بالسقاية و زمزم لم يجزه لأنه ليس على جوازه دليل و قال الشافعي: يجزيه [٩].
و إن طاف منكوسا- و هو أن يجعل البيت على يمينه- لا يجزيه و عليه الإعادة وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إن أقام بمكّة أعاد و إن عاد إلى بلده جبره بدم [١٠].
[١] الغنية: ١٧١- ١٧٢.
[٢] الخلاف: ٢/ ٣٢٢ مسألة ١٢٩.
[٣] الخلاف: ٢/ ٣٢٤ مسألة ١٣١.
[٤] الخلاف: ٢/ ٣٢٣ مسألة ١٣٠.
[٥] الغنية: ١٧٢.
[٦] الخلاف: ٢/ ٣٢٥ مسألة ١٣٥.
[٧] الغنية: ١٧٢.
[٨] الخلاف: ٢/ ٣٢٤ مسألة ١٣٢.
[٩] الخلاف: ٢/ ٣٢٤ مسألة ١٣٣.
[١٠] الخلاف: ٢/ ٣٢٤ مسألة ١٣٤.