جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٤ - فصل في الرمي
(عليه السلام) رتّب الرمي، و فعله يقع موقع البيان، فيجب الاقتداء به.
و يستحب أن يقف عند الأولى و الثانية، و يكبّر عند كلّ حصاة، و لا يقف عند الثالثة بلا خلاف، و يستحبّ أن يكون الرامي على طهارة، و أن يقف من قبل وجه الجمرة، و لا يقف من أعلاها، و أن يكون بينه و بينها قدر عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، و أن يدعو و الحصاة في يده بما رسم و أن يرمي خذفا و هو أن يضع الحصاة على باطن إبهامه و يدفعها بظاهر مسبحته و يقول:
بسم اللّه. الى آخر المرسوم و إذا نسي، فرمى الأولى بثلاث حصيات، و رمى الجمرتين على التّمام، ثم ذكر، استأنف رمي الجمرات الثلاث، فإن رمى الأولى أربع، تمم رميها بثلاث حصيات، و لم يعد على الجمرتين، و هكذا حكم النسيان في الوسطي و الثالثة [١].
و قال الشافعي: إن نسي واحدة من الأولى أعاد عليها و على ما بعدها [٢].
و إذا على أنّه قد نقص حصاة و لم يعلم لأيّ الجمرات هي رمى كل جمرة بحصاة و قد أجزأه [٣]، و قال الشافعي: يجعلها من الأولى و يرميها بحصاة، و يعيد على الجمرتين [٤].
و إذا رمى بحصاة فوقعت في محمل، أو على ظهر بعير، ثم سقطت على الأرض، أجزأت، و إلا فعليه أن يرمي عوضا غيرها [٥]، في الوجيز: و لو وقع في المحمل ففضه صاحبه لم يجزه [٦]، و لو رمي بحصاتين أو سبع دفعة واحدة لم يعتد بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة. وفاقا للشافعي. و قال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرّقة اعتدّ بهن كلّهن [٧].
و من أخّر الرمي حتى مضى أيام الرمي، وجب عليه أن يرميها في العام المقبل، على ما ذكرنا قبل و لا يلزمه دم [٨]، و في الوجيز و مهما ترك الجميع فيكفيه دم واحد في قول، و يلزمه أربعة دماء في قول لوظيفة كلّ يوم دم [٩]، و في النافع من ترك رمي الجمار في الأيّام كلّها أو رمي يوم فعليه دم و ان ترك رمي جمرة من الجمار الثلاث يوما من الأيام الثلاثة فعليه صدقة لأنّ ترك وظيفة اليوم يوجب الدّم فما دونه يوجب الصدقة.
[١] الغنية ١٨٨.
[٢] الخلاف: ٢/ ٣٥١ مسألة ١٧٧.
[٣] الغنية: ١٨٩.
[٤] الخلاف: ٢/ ٣٥٢ مسألة ١٧٨.
[٥] الغنية: ١٨٩.
[٦] الوجيز: ١/ ١٢٢.
[٧] الخلاف: ٢/ ٣٥٢ مسألة ١٧٩.
[٨] الخلاف: ٢/ ٣٥٢ مسألة ١٨٠.
[٩] الوجيز: ١٢٢.