جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧٢ - فصل في الديات
غيرها، قال: لأنّها ثلاثة أنامل ظاهرتان و باطنة [١].
إذا ضربت يده فشلّت كان فيها ثلثا ديتها. و قال الشافعي: فيها جميع ديتها [٢].
اليد الشلّاء و الإصبع الشلّاء فيها ثلث دية الصحيحة، أو الإصبع الصحيحة و قال الشافعي: فيها حكومة و لا مقدّر فيها [٣].
و حكم الفخذين و الساقين و القدمين و أصابعهما حكم اليدين [٤]، و الخلاف فيها كالخلاف في اليدين [٥].
و في كلّ إصبع زائدة ثلث دية الأصلية [٦]، سواء قطعت مع الإصبع الأصلية أو قطعت مفردة.
و قال الشافعي: ليس فيها شيء مقدّر بل فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا حين الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه و بين كونه عبدا به شين فينظركم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحرّ [٧].
و في الصلب إذا كسر، الدية كاملة، فإن جبر و صلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته [٨].
إذا كسر صلبه فشلّت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب و ثلثا الدية في شلل الرجلين، و قال الشافعي: فيه دية لشلل الرجلين و حكومة لكسر الصلب [٩].
إذا كسر صلبه فذهب مشيه و جماعه معا كان عليه ديتان. و في أصحاب الشافعي من قال: عليه دية واحدة. و ظاهر قوله: أنّ عليه ديتين [١٠].
إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [٢٠٩/ أ] كان عليه الدية، و قال الشافعي: فيه الحكومة [١١].
و في قطع الحشفة فما زاد من الذكر، الدية كاملة [١٢]، عند الشافعي في الحشفة الدية و في نصفها نصف الدية.
[١] الخلاف: ٥/ ٢٤٨ مسألة ٥١.
[٢] الخلاف: ٥/ ٢٤٨ مسألة ٤٩.
[٣] الخلاف: ٥/ ٢٠١ مسألة ٧١.
[٤] الغنية: ٤١٨.
[٥] الخلاف: ٥/ ٢٥٠ مسألة ٥٤.
[٦] الغنية: ٤١٨.
[٧] الخلاف: ٥/ ٢٠٠ مسألة ٧٠.
[٨] الغنية: ٤١٨ و فيه: من غير عيب، فعشر الدية.
[٩] الخلاف: ٥/ ٢٥٢ مسألة ٥٩.
[١٠] الخلاف: ٥/ ٢٥٢ مسألة ٦٠.
[١١] الخلاف: ٥/ ٢٥٢ مسألة ٦١.
[١٢] الغنية: ص ٤١٨.