جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - فصل في كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات العظيمة
يسبّح في الركوع بقدر مائة آية و في الثاني بقدر ثمانين و في الثالث بقدر سبعين و في الرابع بقدر خمسين، و لا يطوّل السجدات و لا القعدة بينها [١].
و عند الحنفية ركعتان كهيئة النافلة في كلّ ركعة ركوع واحد و قالوا هذا اعتبارا بسائر الصلاة و يطوّل القراءة فيها و يخفى لقوله (عليه السلام): (صلاة النّهار عجماء) ثم يدعو حتى تنجلي الشمس لقوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فارغبوا إلى اللّه بالدّعاء) [٢].
لنا على عدد الركعات إنّا قد دللنا على وجوب هذه الصلاة، فمن قال بوجوبها قال بما ذكرناه من عدد الركعات و من لم يقل بوجوبها قال بغير ما ذكرناه، فالقول بوجوبها و بغير ما ذكرناه من عدد الرّكعات خروج عن الإجماع، «و ما رواه أبيّ بن كعب [٣] قال: انكسفت الشمس على عهد رسول اللّه فصلّى بنا، و قرأ سورة من الطّوال، و ركع خمس ركعات، و سجد سجدتين، ثم قام فقرأ سورة من الطّوال و ركع خمس ركعات و سجد سجدتين و جلس (عليه السلام) كما هو مستقبل القبلة، يدعوا حتّى تنجلي القرص.
و يستحبّ أن يصلّى جماعة، و أن يجهر بالقراءة. [٤] خلافا لهما فإنّهما يخفيان. [٥]
و أن يقرأ بالسور الطّوال، و أن يكبّر كلّما رفع رأسه من الركوع، و أن يقنت في كلّ ركعتين، و أن يجعل زمان ركوعه مقدار زمان قيامه.
و من تركها حتى ينجلي القرص وجب عليه قضاؤها، و إن كان متعمّدا فهو مأزور و يلزمه القضا و التّوبة و الاستغفار، و إن كان مع التّعمّد و قد احترق القرص كلّه، استحبّ له مع ذلك الغسل. [٦] و قيل بوجوب الغسل. [٧]
و يستحبّ أن يصلّى تحت السماء [٣٧/ أ] و قال الشافعي في المساجد. [٨]
و ليس بعد صلاة الكسوف خطبة [وفاقا] لأبي حنيفة، [و قال الشافعي]: يصعد بعدها المنبر و يخطب كما يخطب في العيدين. [٩]
[١] الخلاف: ١/ ٦٧٩ مسألة ٤٥٣، المجموع: ٥/ ٥٣- ٥٤.
[٢] الهداية في شرح البداية: ١/ ٨٦، نصب الراية: ٢/ ٢٦٩.
[٣] ابن قيس بن عبيد بن زيد، الأنصاري النجاري، أبو المنذر، و أبو الطفيل سيّد القرّاء كان من أصحاب العقبة الثانية، و شهد بدرا و المشاهد روى عنه: عمر، و أبو أيّوب، و عبادة بن صامت، و سهل بن سعد و غيرهم، توفّى سنة (٢٠ ه).
الإصابة: ١/ ٢٧ رقم ٣٢.
[٤] الغنية: ٩٧.
[٥] الخلاف: ١/ ٦٨١ مسألة ٤٥٥.
[٦] الغنية: ٩٧.
[٧] الخلاف: ١/ ٦٨١ مسألة ٤٥٢.
[٨] الخلاف: ١/ ٦٨١ مسألة ٤٥٤.
[٩] الخلاف: ١/ ٦٨١ مسألة ٤٥٦.