جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٠٨ - فصل في العدّة
إخراجها منه إلّا أن تؤذيه، أو تأتي فيه بما يوجب الحد، فيخرجها لإقامته و يردها، و لا تبيت إلّا فيه، و لا يردّها إذا أخرجها للأذى، و روي أنّ أقلّ ما يحصل به الأذى أن تخاصم أهل الرجل.
و تجب النفقة في عدّة الطلاق الرجعي بلا خلاف، و لا تجب في عدّة البائن لأن الأصل براءة الذمة و شغلها يحتاج إلى دليل إلّا أن تكون حاملا، فإن النفقة تجب لها بلا خلاف، لقوله تعالى وَ إِنْ كُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [١].
و لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلا بلا خلاف، و إن كانت حاملا أنفق عليها عندنا خاصّة من مال ولدها، حتّى تضع الحمل [٢].
و قال الشيخ في الخلاف: لا تجب النفقة للمتوفّى عنها زوجها سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف إلّا أنّ أصحابنا رووه أنها إذا كانت حاملا [١٨٥/ ب] أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها و لم ذلك يذكر أحد من الفقهاء. و روي عن بعض الصحابة: أنّ لها النفقة، و لم يفصّل [٣].
و كما أنّها لا تستحق النفقة بلا خلاف، فعندنا لا تستحق السكنى أيضا. و رووا ذلك عن عليّ (عليه السلام) و ابن عباس و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي في أحد قوليه. و القول الثاني:
أنها تستحق السكنى. رووا ذلك عن عمر و عثمان و ابن مسعود و هو قول مالك و عامّة أهل العلم و هو أصحّ القولين عندهم [٤].
و أما المطلقة البائنة فلا نفقة لها و لا سكنى إلّا أن تكون حاملا. و به قال عبد اللّه بن عبّاس و جابر و أحمد بن حنبل. و قال الشافعي: لا تستحق النفقة و تستحق السكنى. و به قال ابن مسعود و مالك. و قال أبو حنيفة و أصحابه: لها النفقة و السكنى معا [٥].
و الفاحشة التي تحلّ إخراج المطلّقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج و تؤذيهم و تبذأ عليهم. و به قال ابن عباس و هو مذهب الشافعي.
و قال ابن مسعود أن تزني، فتخرج و تحدّ، ثم تردّ الى موضعها. و به قال الحسن.
يدل على المسألة أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أخرج فاطمة بنت قيس [٦] لمّا بذت على سبّ أحمائها
[١] الطلاق: ٦.
[٢] الغنية: ٣٨٥.
[٣] الخلاف: ٥/ ٦٨ مسألة ٢٠.
[٤] الخلاف: ٥/ ٧١ مسألة ٢٤.
[٥] الخلاف: ٥/ ٦٩ مسألة ٢٢.
[٦] فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب القرشية الفهرية أخت الضحاك بن قيس انظر ترجمتها في أسد الغابة:
٦/ ٢٣٠ رقم ٧١٨٥.