جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٦٦ - فصل في أقسام الصلاة
و الرّياح السود.
لنا على وجوبها ما رووه من قوله (صلّى اللّه عليه و آله): انّ الشّمس و القمر لا تنكسفان لموت أحد و لا لحياة أحد، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة [١]، و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فارغبوا إلى اللّه بالدّعاء [٢]، و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
«و ركعتا الطواف واجبتان عند أكثر أصحابنا و عند عامّة أهل العلم أبي حنيفة و غيره، و للشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه و الثاني أنّها غير واجبتين» [٣].
لنا قوله تعالى وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِيمَ مُصَلًّى [٤] و أمره تعالى [يدل] على الوجوب و لا أحد قال بوجوب صلاة في المقام سوى ما ذكرناه.
و دليل وجوب صلاة النّذر قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٥] و نذر الصّلاة عقد فيه طاعة للّه تعالى، فوجب الوفاء و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) من نذر أن يطيع اللّه تعالى فليطعه.
و تعلّق المخالف في نفي هذه الصلوات بما روي من قوله (صلّى اللّه عليه و آله) (لا إلّا أن تتطوع) حين سأله و قد أخبره أنّه عليه في اليوم و اللّيلة خمس صلوات، فقال: هل عليّ غير هنّ باطل، لأنّه خبر واحد، و لم يرد التعبّد بالعمل به في الشرعيات، ثمّ إنّه معارض بما ذكرناه، على أنّا نقول بموجبه، لأنّا ننفي وجوب الصلاة في اليوم و الليلة زائدة على الخمس، لأنّ ذلك عبارة في الشريعة عن كل صلاة يفعل على جهة التكرار في كلّ يوم و ليلة، على أنّ الظّاهر لو تناول ذلك لأخرجناها بالدّليل كما أخرجنا كلّنا صلاة الجنائز.
و المسنون من الصلاة: نوافل اليوم و الليلة، و نوافل الجمعة، و نوافل شهر رمضان، و صلاة الغدير [٢٣/ أ]، و صلاة المبعث، و صلاة النصف من شعبان، و صلاة الأعرابي، و صلاة النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و صلاة جعفر [٦]، و صلاة الزهراء (عليها السلام)، و صلاة الإحرام و صلاة الزيارات، و صلاة الاستخارة، و صلاة الحاجة، و صلاة الشكر، و صلاة الاستسقاء،
[١] الانتصار: ١٧٣، عوالي اللئالي: ١/ ٢٠٦ حديث ٣٦.
[٢] نصب الراية: ٢/ ٢٧٩.
[٣] الخلاف: ٢/ ٣٢٧ مسألة ١٣٨.
[٤] البقرة: ١٢٥.
[٥] المائدة: ١.
[٦] ابن أبي طالب، و هو جعفر الطيّار، أسلم بعد أخيه علي (عليه السلام) بقليل و له هجرتان: هجرة إلى الحبشة، و هجرة إلى المدينة قتل يوم مؤتة سنة (٨ ه)، حين اقتحم عن فرسه فعقرها و هو أوّل من عقر في الإسلام، كان عمره (٤١) سنة. أسد الغابة: ١/ ٣٤١ رقم ٧٥٩.