جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - فصل و أمّا الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا
خلافا لجميع الفقهاء في ذلك و قالوا: في خمس و عشرين بنت مخاض.
لنا ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنّه قال: في خمس و عشرين [من الإبل]، خمس شياه [١].
و في ستّ و عشرين، بنت مخاض، و في ستّ و ثلاثين بنت لبون و هي التي لها حولان و دخلت في الثالثة، و في ستّ و أربعين حقّة، و هي الّتي لها ثلاثة أحوال و دخلت في الرابعة، و في إحدى و ستّين جذعة، و هي الّتي لها أربعة أحوال و دخلت في الخامسة، و في ستّ و سبعين بنتا لبون، و في إحدى و تسعين حقّتان، فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرون وجب في كلّ أربعين بنت لبون، و في كلّ خمسين، حقّة [٢].
و لا خلاف في ذلك.
قال أبو جعفر في خلافه: و أمّا إذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيه ثلاث بنات لبون إلى مائة و ثلاثين ففيها حقّه و بنتا لبون، إلى مائة و أربعين ففيها حقّتان و بنتا لبون، إلى مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق إلى مائة و ستّين ففيها أربع بنات لبون، إلى مائة و سبعين ففيها حقّة و ثلاث بنات لبون، إلى مائة و ثمانين ففيها حقّتان و بنتا لبون [٥١/ أ]، إلى مائة و تسعين ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون، إلى مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ و به قال الشافعي.
و قال أبو حنيفة: إذا بلغت مائة و إحدى و عشرين استؤنفت الفريضة [٣]، و في كتاب النّافع لأصحابه: فإذا كانت إحدى و تسعين ففيها حقّتان إلى مائة و عشرين ثم نستأنف الفريضة في الخمس شاة مع الحقّتين و في العشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في العشرين اربع شياه و في خمس و عشرين بنت مخاض إلى مائة و خمسين فإذا بلغت مائة و خمسين ففيها ثلاث حقاق ثم تستأنف الفريضة في الخمس شاة مع ثلاث حقاق و في العشر شاتان و في خمس عشر ثلاث شياه و في العشرين أربع شياه و في خمس و عشرين بنت مخاض و في ستّ و ثلاثين بنت لبون فإذا بلغت مائتين ففيها أربع حقاق ثم تستأنف الفريضة هكذا.
لنا على ما قلناه أنّ الأصل براءة الذمّة و قد اتفقنا على وجوب الزكاة في مائة و ثلاثين
[١] الخلاف: ٢/ ٦ مسألة ٢.
[٢] الغنية: ١٢١.
[٣] الخلاف: ٢/ ٧ مسألة ٣.