جامع الخلاف و الوفاق
(١)
مقدمة المحقق
٥ ص
(٢)
علم الخلاف
٥ ص
(٣)
هذا الكتاب
٧ ص
(٤)
اسم الكتاب و هدفه
٨ ص
(٥)
ترتيب الكتاب
٨ ص
(٦)
مؤلف الكتاب
١٠ ص
(٧)
أسلوب التحقيق
١١ ص
(٨)
مقدّمة المؤلّف
١٣ ص
(٩)
كتاب الصلاة
١٥ ص
(١٠)
فصل في الطهارة
١٦ ص
(١١)
فصل «و الجنابة تكون بشيئين
٢١ ص
(١٢)
فصل 5/ أ دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له
٢٢ ص
(١٣)
فصل «دم النّفاس هو الحادث عقيب الولادة،
٢٤ ص
(١٤)
فصل و الطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النّجاسة عن الثوب و البدن
٢٥ ص
(١٥)
فصل الماء على ضربين جار و راكد
٢٨ ص
(١٦)
فصل في كيفية الطهارة
٣٤ ص
(١٧)
أمّا الوضوء فتقف صحّته على شروط عشرة
٣٤ ص
(١٨)
أولها النيّة
٣٤ ص
(١٩)
ثانيها مقارنة آخر جزء من النيّة لأوّل جزء من الوضوء،
٣٥ ص
(٢٠)
و ثالثها استمرار حكم النيّة إلى حين الفراغ من العبادة،
٣٥ ص
(٢١)
و رابعها غسل الوجه،
٣٥ ص
(٢٢)
و خامسها غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مرّة واحدة،
٣٦ ص
(٢٣)
و سادسها مسح مقدّم الرّأس ،
٣٧ ص
(٢٤)
سابعها مسح ظاهر القدمين
٣٧ ص
(٢٥)
و ثامنها أن لا يستأنف لمسح الرّأس و الرّجلين ماء جديدا
٣٩ ص
(٢٦)
و تاسعها التّرتيب
٤٠ ص
(٢٧)
و عاشرها الموالاة،
٤٠ ص
(٢٨)
فصل و أمّا الغسل من الجنابة
٤٣ ص
(٢٩)
فصل و أما التيمم
٤٥ ص
(٣٠)
فصل في ستر العورة و ما تستر به
٤٨ ص
(٣١)
فصل في مكان الصلاة
٥١ ص
(٣٢)
فصل في ما يسجد عليه
٥٢ ص
(٣٣)
فصل في القبلة و معرفتها
٥٣ ص
(٣٤)
فصل في أوقات الصلاة
٥٥ ص
(٣٥)
فصل في الأذان و الإقامة
٦٠ ص
(٣٦)
فصل على الأبوين أن يؤدّبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا،
٦٢ ص
(٣٧)
فصل في أقسام الصلاة
٦٤ ص
(٣٨)
فصل في كيفية فعل الصلاة
٦٧ ص
(٣٩)
فصل صورة الصلاة عندنا مشتملة على الواجب و النّدب
٧٨ ص
(٤٠)
فصل و صورتها عند الحنفيّة أن يقوم و يستقبل القبلة و يكبّر
٨١ ص
(٤١)
فصل في صلاة الجماعة
٨٣ ص
(٤٢)
فصل في صلاة الجمعة
٨٨ ص
(٤٣)
فصل في كيفيّة صلاة المضطرّ
٩٢ ص
(٤٤)
فصل كيفيّة صلاة الخوف
٩٤ ص
(٤٥)
فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها
٩٦ ص
(٤٦)
فصل في كيفيّة صلاة الكسوف و الآيات العظيمة
٩٩ ص
(٤٧)
فصل في صلاة المسافر
١٠١ ص
(٤٨)
فصل في كيفية القضاء
١٠٤ ص
(٤٩)
فصل كيفيّة الصلاة على الأموات
١٠٦ ص
(٥٠)
فصل في كيفيّة الصلوات المسنونات
١١٦ ص
(٥١)
فصل في ما يقطع الصلاة و يوجب إعادتها
١٢٢ ص
(٥٢)
فصل في أحكام السهو الواقع في الصلاة
١٢٣ ص
(٥٣)
فصل في السجدات
١٢٥ ص
(٥٤)
كتاب الزكاة
١٢٩ ص
(٥٥)
زكاة النقدين
١٣١ ص
(٥٦)
فصل و أما شرائط وجوبها في الذهب و الفضّة
١٣١ ص
(٥٧)
فصل و أمّا مقدار الواجب من الزكاة
١٣٣ ص
(٥٨)
أمّا الذّهب فلا شيء فيه حتى يبلغ عشرين مثقالا،
١٣٣ ص
(٥٩)
فصل و أمّا الفضّة فلا شيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم،
١٣٤ ص
(٦٠)
فصل و أمّا الغلّات
١٣٦ ص
(٦١)
زكاة الأنعام الثلاثة
١٣٧ ص
(٦٢)
فصل و أمّا الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا
١٣٧ ص
(٦٣)
فصل أمّا البقر فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ ثلاثين،
١٣٩ ص
(٦٤)
فصل و أمّا الغنم ففي كلّ أربعين شاة،
١٤٠ ص
(٦٥)
فصل في المستحقّ للزكاة
١٤٢ ص
(٦٦)
فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام
١٤٤ ص
(٦٧)
فصل في زكاة الرؤوس
١٤٦ ص
(٦٨)
فصل و أمّا المسنون من الزكاة
١٤٨ ص
(٦٩)
فصل في الخمس
١٥١ ص
(٧٠)
كتاب الصوم
١٥٤ ص
(٧١)
فصل في تفصيل هذه المسائل و ذكر الخلاف فيها
١٦٢ ص
(٧٢)
فصل في الشيخ و الشيخة
١٦٥ ص
(٧٣)
فصل و أمّا الضّرب الثاني من واجب الصّيام، فصوم قضاء الفائت،
١٦٥ ص
(٧٤)
فصل و 60/ ب أمّا صوم النّذر و العهد
١٦٥ ص
(٧٥)
فصل في صوم كفّارة جزاء الصّيد
١٦٦ ص
(٧٦)
فصل في صوم دم المتعة
١٦٧ ص
(٧٧)
فصل و صوم كفّارة حلق الرأس ثلاثة أيّام،
١٦٧ ص
(٧٨)
فصل و القضاء مثل المقضيّ،
١٦٨ ص
(٧٩)
فصل في الاعتكاف
١٦٩ ص
(٨٠)
فصل و الصّوم المندوب على ضربين معيّن و غير معيّن
١٧٢ ص
(٨١)
كتاب الحج
١٧٤ ص
(٨٢)
فصل و شروطه على ضربين شرائط الوجوب و شرائط صحّة الأداء
١٧٦ ص
(٨٣)
فصل في عداد أفعال الحجّ
١٧٧ ص
(٨٤)
فصل في الإحرام
١٧٧ ص
(٨٥)
فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة
١٨٧ ص
(٨٦)
فصل و يمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكّة،
١٩٨ ص
(٨٧)
فصل في الطّواف
١٩٩ ص
(٨٨)
فصل فإذا أراد السعي استحبّ له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه،
٢٠٤ ص
(٨٩)
فصل و السعي ركن من أركان الحجّ و هو على ضربين
٢٠٤ ص
(٩٠)
فصل و إذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير،
٢٠٦ ص
(٩١)
فصل و الإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام،
٢٠٧ ص
(٩٢)
فصل في الوقوف بعرفة
٢٠٧ ص
(٩٣)
فصل و إذا غربت الشمس أفاض إلى المشعر
٢٠٩ ص
(٩٤)
فصل في الوقوف بالمشعر
٢١٠ ص
(٩٥)
فصل في نزول منى
٢١١ ص
(٩٦)
فصل في الرمي
٢١٢ ص
(٩٧)
فصل في الذبح
٢١٥ ص
(٩٨)
فصل في الحلق
٢١٨ ص
(٩٩)
فصل ثمّ يدخل مكة من يوم العيد أو من الغد لطواف الزّيارة 81/ أ
٢١٩ ص
(١٠٠)
فصل إذا صدّ بعدوّ أو أحصر لمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك،
٢٢٠ ص
(١٠١)
فصل و الاستئجار على الحج عن الميّت و المعضوب جائز و يكون للأجير أجرته،
٢٢٢ ص
(١٠٢)
فصل شرائط وجوب الحج على المرأة و الرجل سواء،
٢٢٥ ص
(١٠٣)
فصل و العمرة المبتولة واجبة على أهل مكة و حاضريها مرّة في العمر،
٢٢٥ ص
(١٠٤)
كتاب الجهاد
٢٢٧ ص
(١٠٥)
كتاب السبق و الرماية و فائدتهما
٢٣٧ ص
(١٠٦)
كتاب البيع
٢٤١ ص
(١٠٧)
فصل في أسباب الخيار و مسقطاته
٢٥٥ ص
(١٠٨)
فصل في الرّبا
٢٦٤ ص
(١٠٩)
فصل في السلم
٢٧٠ ص
(١١٠)
فصل و أمّا ما يتعلق بالبيع من الأحكام
٢٧٤ ص
(١١١)
فصل في الشفعة
٢٨٠ ص
(١١٢)
فصل في القرض
٢٨٩ ص
(١١٣)
فصل في الرهن
٢٩٢ ص
(١١٤)
فصل في التفليس
٣٠١ ص
(١١٥)
فصل في الحجر
٣٠٧ ص
(١١٦)
فصل في الصلح
٣١٠ ص
(١١٧)
فصل في الحوالة
٣١٤ ص
(١١٨)
فصل في الضّمان
٣١٧ ص
(١١٩)
الكفالة
٣١٩ ص
(١٢٠)
فصل في الشركة
٣٢٠ ص
(١٢١)
فصل في المضاربة
٣٢٤ ص
(١٢٢)
فصل في الوكالة
٣٢٧ ص
(١٢٣)
فصل في الإقرار
٣٣١ ص
(١٢٤)
فصل في العارية
٣٣٩ ص
(١٢٥)
فصل في الغصب
٣٤١ ص
(١٢٦)
فصل في الوديعة
٣٤٨ ص
(١٢٧)
فصل في الإجارة
٣٥٠ ص
(١٢٨)
فصل في المزارعة و المساقاة
٣٥٨ ص
(١٢٩)
فصل في إحياء الموات
٣٦٢ ص
(١٣٠)
فصل في الوقف
٣٦٥ ص
(١٣١)
فصل في الهبة
٣٧٠ ص
(١٣٢)
فصل في اللقطة
٣٧٦ ص
(١٣٣)
فصل في الوصيّة
٣٨٠ ص
(١٣٤)
كتاب الفرائض
٣٨٩ ص
(١٣٥)
فصل و أمّا مقادير السهام
٣٨٩ ص
(١٣٦)
فصل و أمّا ترتيب الورّاث،
٣٩٠ ص
(١٣٧)
فصل في تفصيل أحكام الورّاث مع الانفراد و الاجتماع
٣٩١ ص
(١٣٨)
فصل و إن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد،
٣٩٣ ص
(١٣٩)
مسائل العول
٣٩٤ ص
(١٤٠)
فصل و إذا انفرد الولد من الأبوين و أحد الزوجين، فله المال كلّه،
٣٩٦ ص
(١٤١)
مسائل التعصيب
٣٩٦ ص
(١٤٢)
فصل في ولد الولد يقومون مقام آبائهم
٤٠٤ ص
(١٤٣)
فصل و يستحب أن يخصّ الأكبر من الأولاد الذكور بسيف أبيه و مصحفه و خاتمه و ثياب جلدة
٤٠٥ ص
(١٤٤)
فصل و لواحد الإخوة و الأخوات أو الأجداد و الجدّات إذا انفرد جميع المال من أيّ الجهات كان،
٤٠٥ ص
(١٤٥)
فصل و يرث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الورّاث،
٤٠٩ ص
(١٤٦)
مسائل الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ،
٤١١ ص
(١٤٧)
المسألة الاكدريّة
٤١٢ ص
(١٤٨)
فصل في الولاء
٤١٤ ص
(١٤٩)
فصل و ان لم يكن أحد ممن ذكرناه كان الميّت سائبة،
٤١٧ ص
(١٥٠)
فصل و قد بيّنّا فيما سبق أن الكافر لا يرث المسلم،
٤١٨ ص
(١٥١)
فصل في كيفيّة القسمة على الورّاث يحتاج إلى تصحيح السهام في قسمة الأرضين و الرباع،
٤٢٥ ص
(١٥٢)
كتاب النكاح
٤٢٨ ص
(١٥٣)
فصل و ليس من شرط صحة العقود الشهادة، بل من مستحبّاته،
٤٤٢ ص
(١٥٤)
فصل و ليس من شرط عقد الدوام ذكر المهر بلا خلاف،
٤٤٣ ص
(١٥٥)
فصل لا يجوز للحرّ أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين،
٤٤٨ ص
(١٥٦)
فصل و يكره للحرّ أن يتزوج بأمة و هو يجد طول الحرّة و لا يخاف العنت
٤٥٠ ص
(١٥٧)
فصل في نكاح المتعة
٤٥٦ ص
(١٥٨)
فصل و أمّا ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك،
٤٦٠ ص
(١٥٩)
فصل في روافع النكاح
٤٦٤ ص
(١٦٠)
فصل في الإيلاء
٤٦٤ ص
(١٦١)
فصل في الظهار
٤٦٩ ص
(١٦٢)
فصل في الطلاق
٤٧٨ ص
(١٦٣)
فصل في اللعان
٤٩٣ ص
(١٦٤)
فصل في الردّة
٤٩٩ ص
(١٦٥)
فصل في العدّة
٥٠١ ص
(١٦٦)
فصل في أحكام الأولاد
٥١٠ ص
(١٦٧)
فصل في النفقات
٥١٢ ص
(١٦٨)
فصل في العتق و التدبير و المكاتبة
٥١٧ ص
(١٦٩)
فصل في اليمين و العهد و النذر
٥٢٦ ص
(١٧٠)
فصل في الصيد و الذبائح و الأطعمة و الأشربة
٥٣٥ ص
(١٧١)
كتاب الجنايات
٥٥٠ ص
(١٧٢)
فصل في الديات
٥٦٠ ص
(١٧٣)
كتاب الحدود
٥٧٧ ص
(١٧٤)
فصل في حدّ الزنا
٥٧٧ ص
(١٧٥)
فصل في حدّ اللواط و السحق
٥٨٣ ص
(١٧٦)
فصل في حدّ القيادة
٥٨٤ ص
(١٧٧)
فصل في مسائل متفرقة
٥٨٤ ص
(١٧٨)
فصل في حدّ القذف
٥٨٦ ص
(١٧٩)
فصل في حدّ شرب المسكر
٥٨٨ ص
(١٨٠)
فصل في حدّ السرقة
٥٨٩ ص
(١٨١)
فصل في التعزيرات
٥٩٧ ص
(١٨٢)
كتاب القضاء و ما يتعلّق به
٥٩٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص

جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٦٧ - فصل في الديات

و قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ستة غلمان كانوا يسبحون، فغرق أحدهم فشهد منهم ثلاثة على اثنين بتغريقه، و شهد الاثنان على الثلاثة بذلك: أنّ على الاثنين ثلاثة أخماس الدية، و على الثلاثة خمسا الدية.

و قضى في أربعة تباعجوا بالسكاكين فمات اثنان و بقي اثنان: أنّ على الباقيين دية المقتولين يقاصّان منهما بأرش جراحتهم.

و قضى (عليه السلام) في امرأة ركبت عنق أخرى فجائت أخرى فقرصت المركوبة فقمصت فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها [٢٠٧/ أ] أنّ على القارصة ثلث الدية، و على المركوبة الثّلث و أسقط الثّلث، لأن الراكبة كانت لاعبة و لم تكن مضطرة [١] و لو كانت كذلك لوجبت الدية عليهما كاملة.

و اعلم أن في ذهاب العقل الدية كاملة بلا خلاف.

و في شعر الرأس أو اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة وفاقا للحنفيّة في البداية [٢].

و في الخلاصة: شعر اللحية و سائر الشعور فيها الحكومة كما في الجراحة على الأعضاء و لا تبلغ حكومة عضو ديته بل ينقص كالتعزير من الحدود، و تفسير الحكومة أن يقال: لو كان عبدا كم ينقص من قيمته بالجناية فإن نقص عضو يعتبر الدية بشرط أن لا يزيد على دية ذلك العضو فان نبت كان في شعر رأس الرجل أو لحيته عشر الدية، و في شعر المرأة مهر مثلها.

و في قلع العينين و ذهاب ضوئهما الدية كاملة، و في إحداهما نصف الدية بلا خلاف، و يعتبر بالفتح في عين الشمس، فإن أطرف حكم بالسلامة، و ان لم يطرف حكم بذهاب النور [٣] قال الشيخ: و يستظهر عليه بالأيمان.

و قال الشافعي: نريه رجلين عدلين إن كانت الجناية عمدا، و إن كانت خطأ فرجلا و امرأتين، فإن قالا: صدق أوجبنا الدية أو القصاص إذا قالا: لا يرجى عوده، و إن قالا: كذب سقط قوله، و إن لم يشهدا بذلك لم يلزمه أكثر من دية الجناية [٤].

و في نقص البصر بحساب ما ذكرناه، و تقاس إحدى العينين بالأخرى بلا خلاف، و العينان بعيني من هو من أبناء سنّه عندنا، فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه و يعتبر مدى


[١] في الغنية: و لم تكن مستأجرة.

[٢] الغنية: ٤١٥- ٤١٦.

[٣] الغنية: ٤١٦، و فيها: أطرق. لم يطرق.

[٤] الخلاف: ٥/ ٢٣٥ مسألة ٢١.