جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٧ - فصل و ما يفعله المحرم ممّا بيّنا أنّه محرّم عليه على ضروب ثلاثة
شعرات فصاعدا. و حدّه أبو حنيفة بحلق ربع الرّأس فصاعدا، فان كان أقلّ من الرّبع فعليه الصدقة [١].
و إذا حلق أقلّ من ثلاث شعرات، لا يلزمه الفدية. و يتصدق بما استطاع وفاقا للشافعي في أحد أقواله و ربّما قال: مدّ من طعام من كلّ شعرة و ربّما قال [٧٢/ ب]: درهم و هكذا في الأظفار الثلاثة قال: دم، و في ما دونه قال مثل ما في أقلّ من ثلاث شعرات، لنا أنّ الأصل براءة الذمّة، و أنّ اسم الحلق لا يتناوله، و أمّا الصّدقة فطريق وجوبها الاحتياط [٢].
و في قصّ الشارب، أو حلق العانة أو الإبطين، دم شاة، و في حلق أحد إبطيه إطعام ثلاثة مساكين، و في إسقاط شيء من شعر رأسه أو لحيته- إذا مسهما في غير طهارة- كفّ من طعام، و كذلك في إزالة القمّل عنه أو قتله، و في حكّ الجسد حتى يدمي مدّ من طعام.
و في قطع الشجرة الكبيرة من أصلها من الشجر الذي عيّناه في الحرم بقرة، و في الصغيرة شاة، و في قطع البعض من ذلك، أو قطع حشيشه ما تيسر من الصدقة.
و من عقد على امرأة و هو محرم نكاحا لمحرم فدخل بها، فعلي العاقد بدنة [٣].
دليل جميع ما قلنا إجماع الإمامية و طريقة الاحتياط و اليقين لبراءة الذمّة.
و أمّا الضرب الثالث الذي فيه الإثم دون الكفّارة فما عدا ما ذكرنا لزوم الكفّارة فيه، و ذلك لأنّ لزوم الكفّارة يفتقر إلى دليل شرعي، و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.
و يكره للمحرم من الطيب ما خالف الأجناس المذكورة و ليس ذلك بمحظور، لأنّ الحظر يحتاج إلى دليل و ليس في الشرع ما يدلّ عليه.
و يكره الاكتحال و الخضاب للزينة [٤] و للشافعي قولان [٥].
و كذا يكره النظر في المرآة لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) الحاج أشعث أغبر و ذلك ينافي [٦] هذه الأشياء [٧].
و يكره أن يغسل رأسه بالخطمي و السدر، فإن فعل لم يلزمه الفداء، و به قال الشافعي. و قال أبو حنيفة عليه الفدية، لنا أن الأصل براءة الذمّة فمن شغلها بشيء يحتاج إلى دليل [٨].
[١] الخلاف: ٢/ ٣٠٨ مسألة ٩٨.
[٢] الخلاف: ٢/ ٣٠٨ مسألة ٩٩.
[٣] الغنية: ١٦٨.
[٤] الغنية: ١٦٨.
[٥] الخلاف: ٢/ ٣١٣ مسألة ١٠٦.
[٦] في النسخة: و في ذلك تنافي. و التصويب من الغنية.
[٧] الغنية: ١٦٨.
[٨] الخلاف: ٢/ ٣١٤ مسألة ١٠٩.