جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٠٧ - فصل كيفيّة الصلاة على الأموات
الباقين. [١]
و إذا احتضر الإنسان وجب توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة و قيل هو مستحبّ، و قال الشافعي: إن كان الموضع واسعا اضطجع على جنبه الأيمن و جعل وجهه إلى القبلة كما يفعل عند الصلاة و عند الدّفن و إلّا فعل به كما قلنا. [٢]
و تلقين الشهادتين لقوله (صلّى اللّه عليه و آله) لقّنو موتاكم بشهادة أن لا إله إلّا اللّه. [٣] و الإقرار بالنبيّ و الأئمة (عليهم السلام) و كلمات الفرج و نقله إلى مصلاه، و يكون عنده مصباح إن مات ليلا، و من يقرأ القرآن، و إذا مات غمّضت عيناه و أطبق فوه و مدّت يداه إلى جنبه و رجلاه و غطّي بثوب و يعجّل تجهيزه إلّا أن يكون حاله مشتبهة فيستبرأ بعلامات الموت، أو يصبر عليه ثلاثة أيّام و به قال أبو حنيفة. [٤]
و يكره أن يطرح على بطنه حديد، و قال الشافعي: يستحب ذلك و يوضع على بطنه سيف أو مرآة. [٥]
و يكره أن يحضره جنب أو حائض.
«و إذا أريد غسله يستحب أن يوضع على سرير أو غيره ممّا يرفعه عن الأرض و أن يكون ذلك تحت سقف و أن يوجّه إلى القبلة بأن يكون باطن قدميه إليها [٣٩/ ب]، و أن يحفر لماء الغسل حفيرة». [٦]
و يستحبّ أن يغسّل الميّت عريانا، مستور العورة، إمّا بأن يترك قميصه على عورته أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة. و قال الشافعي: يغسّل في قميصه، و قال أبو حنيفة:
بما قلنا. [٧]
و يقف الغاسل على جانبه الأيمن و لا يتخطّاه، و أن يغسل يدي الميت إلّا أن يكون عليهما نجاسة، فيجب، و كذا حكم فرجه. [٨]
و يكره أن يسخّن الماء إلّا لبرد شديد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها إلّا الماء
[١] الغنية: ١٠١.
[٢] الخلاف: ١/ ٦٩١ مسألة ٤٦٦.
[٣] الهداية في شرح البداية: ١/ ٨٨.
[٤] أنظر المجموع: ٥/ ١١٠، المغني لابن قدامة: ٢/ ٣٠٨.
[٥] الخلاف: ١/ ٦٩١ مسألة ٤٦٧.
[٦] الغنية: ١٠١.
[٧] الخلاف: ١/ ٦٩٢ مسألة ٤٦٩.
[٨] الغنية: ١٠١.