جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٥٧١ - فصل في الديات
قال ابن عباس، و قال عمر بن الخطاب: في السنّ خمس من الإبل و هي التي تبين عند الأكل، و الكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير.
قال الشافعي: فإن قلعت دفعة ففيها قولان: المشهور أنّ فيها مائة و ستّين بعيرا و القول الآخر أنّ فيها دية كاملة لا أكثر [١].
و في السنّ الزائد على العدد المذكور الأرش [٢]، قال الشيخ: السنّ الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي. و قال جميع الفقهاء: فيها الحكومة و لا تبلغ الحكومة دية السنّ الأصلي [٣].
و سنّ الصبي قبل أن يثغر فيها [٢٠٨/ ب] عشر عشر الدية، و في بعض السنّ بحساب ديتها، و في اسودادها ثلثا دية سقوطها [٤]، و قال الشافعي: فيها الحكومة [٥].
و في قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة [٦]، و قال الشافعي فيها الدية كاملة [٧].
و في الثديين الدية كاملة و في أحدهما نصف الدية [٨]، و في الخلاصة: في حلمتيها ديتها و كذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح و النص الظاهر إيجاب الحكومة في ثدي الرجل.
و في اليدين الدية الكاملة و في أحدهما نصف الدية، و في كل واحدة من الساعدين أو العضدين نصف الدية [٩].
إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية، و به قال جميع الفقهاء.
و قال أبو عبيد: لا يجب نصف الدية إلّا إذا قطعت عن المنكب لأنّ اسم اليد يقع على ذلك أجمع [١٠].
و في كلّ إصبع عشر الدية إلّا الإبهام، فإن فيها ثلث دية اليد، و في أنملة كلّ إصبع ثلث ديتها إلّا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها [١١]، و قال الشافعي: الخمسة متساوية في كلّ واحدة عشرة من الإبل [١٢].
و أمّا الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة. و قال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل
[١] الخلاف: ٥/ ٢٤٣ مسألة ٣٨.
[٢] الغنية: ٤١٨.
[٣] الخلاف: ٥/ ٢٠٥ مسألة ٧٩.
[٤] الغنية: ٤١٨.
[٥] الخلاف: ٥/ ٢٤٦ مسألة ٤٥.
[٦] الغنية: ٤١٨.
[٧] الخلاف: ٥/ ٢٤٦ مسألة ٤٦.
[٨] الغنية: ٤١٨.
[٩] الغنية: ٤١٨.
[١٠] الخلاف: ٥/ ٢٤٧ مسألة ٤٨.
[١١] الغنية: ٤١٨.
[١٢] الخلاف: ٥/ ٢٤٨ مسألة ٥٠.