جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - فصل في ما يتعلق بالزكاة من الأحكام
فيه قولان [١].
و لا يجوز لأحد سوى الإمام أو من نصبه أن يصرف شيئا من مال الزكاة إلى المؤلفة، و لا إلى العاملين، و لا إلى الجهاد، لأنّ تولّي ذلك مخصوص بهما، و من يجوز له أخذها من بني هاشم أولى بها من غيرهم، و من لا تجب نفقته من الأقارب أولى من الأجانب، و الجيران أولى من الأباعد، و أهل البلد أولى من قطّان غيره.
و من لم يدفعها إلى من يعلمه مستحقا لها في بلده، و حملها إلى غيره، ضمن هلاكها، و لم يضمن إذا لم يعلم، و إن حملها مع خوف الطّريق بغير إذن مستحقها ضمن، و لا ضمان عليه مع استئذانه.
و يجوز إخراجها إلى أيتام المستحق لها عند فقده.
و يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها على جهة القرض، فإن دخل الوقت و المعطى على حاله في الاستحقاق أجزأت عن مخرجها و إن لم يكن فلم تجزء عنه [٢].
و قال الشافعي: يجوز تقديم الزكاة قبل الحول. و لا يجوز قبل كمال النّصاب.
و قال أبو حنيفة: يجوز تقديم الزكاة قبل وجوبها [٣].
فان حال الحول و قد أيسر المعطى، فإن أيسر بذلك المال فقد وقعت موقعها و لا يستردّ، و ان أيسر بغيره يستردّ وفاقا للشافعي.
و قال [٥٣/ ب] أبو حنيفة: لا يستردّ على حال أيسر به أو بغيره [٤].
إذا دفع إليه و هو موسر في الحال ثم افتقر عند الحول جاز أن يحتسب به.
و قال الشافعي: لا يحتسب به أصلا.
لنا أنّ هذا المال دين عليه و المراعى في استحقاق الزكاة عند الإعطاء و في هذه الحال هو مستحق لها فجاز الاحتساب به. [٥]
و النيّة شرط في الزكاة لقوله تعالى وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفٰاءَ وَ يُقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰاةَ [٦] و الإخلاص لا يكون إلّا بالنيّة و هو مذهب
[١] الوجيز: ١/ ٢٩٦.
[٢] الغنية: ١٢٦.
[٣] الخلاف: ٢/ ٤٣ مسألة ٤٦.
[٤] الخلاف: ٢/ ٤٣ مسألة ٥٠.
[٥] الخلاف: ٢/ ٤٦ مسألة ٥٢.
[٦] البيّنة: ٥.