جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٩٧ - فصل في صلاة العيدين و ما يتعلّق بها
حيث كان في الطرق و غيرها إلى أن يحرم [١] الامام و في استحبابها عقيب الصلوات الثلاث و جهان.
و يستحبّ رفع الصّوت بالتكبير في عيد النّحر عقيب خمس عشرة مكتوبة و لم يفرّقوا بين أهل منى و أهل الأمصار أوّلها الظّهر كما ذهبنا إليه و [٣٥/ ب] آخره الصّبح آخر أيّام التشريق [٢].
و صفة التكبير أن يقال: (اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، اللّه أكبر و للّه الحمد) عندنا و عند أبي حنيفة أن يكبّر مرّتين [٣].
«و قال الشافعي: التكبير مطلق، و مقيد:
فالمطلق: أن يكبّر على كلّ حال ماشيا و راكبا و جالسا في الأسواق و الطرقات.
و المقيّد: عقيب الصلوات المذكورة و فيه وجهان: أحدهما أنّه مسنون و هو الأظهر، و الآخر أنّه غير مسنون». [٤]
و التكبير في صلاة العيدين اثنتا عشرة تكبيرة سبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام و تكبيرة الرّكوع، و في الثّانية خمس منها تكبيرة الركوع و موضع التكبيرات في الركعتين بعد القراءة.
و قال الشافعي اثنتا عشرة تكبيرة منها في الأولى سبع، و في الثانية خمس، ليس منها تكبيرة الافتتاح و لا تكبيرة الرّكوع، و موضعها قبل القراءة في الركعتين معا.
و قال أبو حنيفة: يكبّر في الأولى ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام و في الثانية ثلاثا سوى تكبيرة القيام.
لنا في عدد التكبيرات ما روى أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) كبّر في الأولى سبعا و في الثانية خمسا. [٥]
و يقنت بين كلّ تكبيرتين بما نذكره.
و من السّنة أن يصحر بها، و يخرج الإمام و المأمومون مشاة و أن يقف الإمام كلّما مشى قليلا و يكبّر حتى يبلغ إلى المصلي فيجلس حتى تبسط الشمس و ذلك أول وقتها، ثم يقوم و الناس معه بغير أذان و لا إقامة بل يقول المؤذنون الصلاة، ثلاث مرات، ثم يدخل في الصلاة
[١] في النسخة: يتحرم.
[٢] التذكرة: ٤/ ١٤٩ مسألة ٤٥٧.
[٣] الخلاف: ١/ ٦٦٩ مسألة ٤٤٣.
[٤] الخلاف: ١/ ٦٥٤ مسألة ٤٢٦.
[٥] الخلاف: ١/ ٦٥٨ مسألة ٤٣٠.