جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٧ - فصل و أمّا ما يتعلق بالبيع من الأحكام
لم يؤبّرها [١].
و كذا إذا باع أرضا و فيها زرع فالزرع للبائع، و يلزم المشتري تبقيته في الأرض إلى وقت الحصاد وفاقا للشافعي و قال أبو حنيفة: يلزمه نقله و تفريغ الأرض.
لنا قوله (عليه السلام): لا ضرر و لا إضرار [٢] و في نقله إضرار للبائع فيكون منفيّا.
و كذا إذا باع حيوانا حاملا، فالحمل للبائع خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال للمشتري [٣].
و كذا إذا باع عبدا و له مال فالمال للبائع لقوله (عليه السلام): من باع عبدا و له مال فماله للبائع و إذا ملّك السيّد للعبد شيئا، ملك التصرف فيه، و لا يملكه. و به قال الشافعي في الجديد و أكثر أهل العراق و قال في القديم: يملكه.
لنا قوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٤] و قوله هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ [٥] فنفى عنه القدرة في الآية الأولى عموما إلّا ما أخرجه الدليل، و نفى في الآية الأخرى أن يشاركه أحد في ملكه، و جعل الأصل العبد مع مولاه، فقال: إذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه متساويا، فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه فثبت أنّ العبد لا يملك أبدا.
و استدلّ من قال أنّه يملك بما رواه سلام [٦] عن أبيه أنّ النبي (عليه السلام) قال: من باع عبدا و له مال، فماله للبائع إلّا أن يشترط المبتاع، و بقوله تعالى وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَ الصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَ إِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ [٧] فبين أنّه يغنيهم بعد فقر، فلو لم يملك العبد لما تصوّر فيه الغنى.
و الجواب عن الآية أن معناه يغنيهم بالعتق و الجواب عن الخبر أنّ إضافة المال إلى العبد إضافة محلّ، لا إضافة ملك، أو إضافة جواز التصرف فيه لأنا نجيز ذلك بدلالة أنّه أضاف المال إلى العبد بعد البيع، فقال: من باع عبدا و له مال.
و أيضا فإنّه قال: فماله للبائع، و لا يجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما، فثبت أنّه
[١] الخلاف: ٣/ ٧٨ مسألة ١٢٩.
[٢] الخلاف: ٣/ ٨٣ مسألة ١٣٦.
[٣] انظر السراج الوهّاج: ١٨٩.
[٤] النحل: ٧٥.
[٥] الروم: ٢٨.
[٦] بن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب، أبو عمرو، و يقال أبو عبد اللّه، أحد فقهاء المدينة روى عن أبيه و غيره و روى عنه الزهري و نافع توفّى سنة (١٠٦) وفيات الأعيان: ٢/ ٣٤٩ رقم ٢٥٢.
[٧] النور: ٣٢.