جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ٢١ - فصل «و الجنابة تكون بشيئين
فصل «و الجنابة تكون بشيئين:
بخروج المنيّ على كلّ حال، و بالجماع في الفرج، و حدّه أن تغيب الحشفة فيه، و إن لم ينزل» [١] و الدّفق و الشهوة ليسا بشرطين خلافا لهما [٢].
لنا أن الطبيعة إذا كانت ضعيفة بسبب المرض لا دفق له عند الخروج و كذا إذا سقط عن علو فلا لذّة له عند خروجه. «و يحرم على الجنب دخول المساجد؛ لا العبور، و وضع شيء فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، فإنّه لا يجوز دخولهما على كلّ حال، و إن احتلم فيهما تيمّم و خرج.
و يحرم عليه قراءة العزائم الأربع الم تنزيل، و حم السجدة، و النجم، و اقرأ» [٣] و لا يحرم ما عداها خلافا للشافعي فإنّه قال: يحرم عليه القليل و الكثير، و لأبي حنيفة فإنّه قال: يقرأ دون الآية لنا أنّ الأصل الإباحة، و المنع يحتاج إلى دليل، و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [٤] [٥]، و الأمر المطلق إذا توجّه إلى مأمور تناول جميع أحواله، و السور الأربع خارجة عن عموم الأمر بدليل و هو الإجماع.
«و يحرم عليه مسّ كتابة المصحف، أو اسم من أسماء اللّه تعالى، [أ] و أسماء الأنبياء و الأئمّة (عليهم السلام)» [٦] و على الحائض و النفساء أيضا و على المحدث في رواية [٧].
و لا بأس أن يمس أطراف الأوراق و المصحف. خلاف للشافعي فإنّه يحرم عليهم عنده مسّ المصحف و حمله و مسّ الجلد و حواشيها و تقليب أوراقه باليد و الخشب. لنا الأصل الإباحة إلّا أن يدل دليل على المنع [٨].
له قوله تعالى لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [٩]. قلنا: الضمير للقرآن و هو المكتوب المقروء أو للكتاب و هو اللوح لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ و هم الملائكة.
«و يكره للجنب الأكل و الشّرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق و النّوم إلّا بعد الوضوء و الخضاب، و الدليل على هذا إجماع الإمامية» [١٠] و فيه الحجّة كما بيّن في أصول الفقه.
[١] الغنية ٣٧.
[٢] اللباب في شرح الكتاب: ١/ ١٦، الوجيز: ١/ ١٧، المبسوط للسرخسي: ١/ ٦٧.
[٣] الغنية: ٣٧.
[٤] المزمل: ٢٠.
[٥] الخلاف: ١/ ١٠٠ مسألة ٤٧.
[٦] الغنية: ٣٧.
[٧] التهذيب: ٨/ ١٢٦ حديث ٣٤٢- ٣٤٣.
[٨] الخلاف: ١/ ٩٩ مسألة ٤٦.
[٩] الواقعة: ٧٩.
[١٠] الغنية: ٣٨.