جامع الخلاف و الوفاق - المؤمن السبزواري القمي، الشيخ علي - الصفحة ١٠١ - فصل في صلاة المسافر
صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. و قال أبو حنيفة يصلى فرادى لا جماعة. [١]
صلاة الكسوف واجبة عند الزلازل، و الرّياح العظيمة، و الظلم العارضة، و الحمرة الشديدة و لم يقل به أحد من الفقهاء. [٢]
لنا بعد إجماع الإمامية قوله (عليه السلام): (إذا رأيتم من هذه الافزاع شيئا فافزعوا إلى الدّعاء) و في رواية (إلى الصلاة). [٣] و الأمر يقتضي الوجوب.
فصل في صلاة المسافر
كلّ سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التّقصير، خلافا للشافعي فإنّه قال: يجوز فيه التقصير، و وفاقا لأبي حنيفة [٤]، ففرض المسافر عندنا و عند أبي حنيفة من كلّ رباعيّة ركعتان، و عند الشافعي أربع. [٥]
لنا لو كان أربعا لما جازت ركعتان و الثاني باطل بالاتفاق، فالأوّل مثله.
و كلّ سفر كان معصية لا يجوز فيه التّقصير و كذا سفر اللّهو. و قال الشافعي: يجوز فيه التقصير [٦].
لنا أنّ من أتمّ في سفر اللّهو برئت ذمّته من الصلاة و ليس كذلك إذا لم يتمّ.
و حدّ السفر الذي يجب فيه التّقصير و الخلاف فيه قد مضى.
و سفر الصّيد للتّجارة يقصر فيه الصوم دون الصلاة عندنا و كلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب في الصلاة إلّا هذه المسألة.
و من تعمّد الإتمام عالما بوجوب التّقصير أعاد ناسيا في الوقت و بعده لا [٧].
و ان كانت المسافة أربعة فراسخ و نوى الرجوع من يومه لزمه التّقصير و ان لم ينو لم يلزم.
«و إذا خرج للسفر لا يجوز له أن يقصّر حتى يغيب عنه بنيان البلد أو يخفى عليه أذان
[١] الخلاف: ١/ ٦٨٢ مسألة ٤٥٧.
[٢] الخلاف: ١/ ٦٨٢ مسألة ٤٥٨.
[٣] نصب الراية: ٢/ ٢٧٩- ٢٨٠.
[٤] الخلاف: ١/ ٥٦٧ مسألة ٣١٩.
[٥] الخلاف: ١/ ٥٦٩ مسألة ٣٢١.
[٦] الوسيط في المذهب: ٢/ ٢٥١.
[٧] و في العبارة سقط أو خلل.